الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                69 - من دلني على كذا فله كذا فهو باطل ولا أجر لمن دله . إن دللتني على كذا فلك كذا فدله ، فله أجر المثل للمشي لأجله . [ ص: 129 ]

                وفي السير الكبير قال أمير السرية : من دلنا على موضع كذا فله كذا يصح .

                ويتعين الأجر بالدلالة فيجب الأجر كذا في البزازية .

                وظاهره وجوب المسمى . 70 -

                والظاهر وجوب أجر المثل إذ لا عقد إجارة هنا .

                ولهذا مخصص لمسألة الدلالة على العموم لكونه 71 - بين الموضع

                التالي السابق


                ( 69 ) قوله :

                من دلني على كذا فله كذا إلخ .

                في الولوالجية : رجل ضل له شيء فقال من دلني عليه فله كذا .

                فهذا على وجهين : إن قال ذلك على سبيل العموم بأن قال من دلني فالإجارة باطلة لأن المستأجر له ليس بمعلوم والدلالة والإشارة ليس بعمل يستحق به الأجر فلا يجب وإن قال على سبيل الخصوص بأن قال لرجل بعينه إن دللتني عليه فلك كذا إن مشى معه ودله يجب أجر المثل في المشي لأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل وإن دله من غير مشي فهو والأول سواء ( انتهى ) .

                ومنه يتضح كلام المصنف . [ ص: 129 ] قوله :

                والظاهر وجوب أجر المثل .

                قيل عليه : معنى كلام البزازية أنه يتعين هذا الشخص والعقد بحضور الشخص وقبوله خطاب الأمير بما ذكر فيجب المسمى لتحقق العقد بين شخصين معينين بفعل معلوم وأما إذا لم يتعين فدله شخص من غير قبول فلا يجب شيء أصلا .

                صرح به في خزانة الأكمل فليتأمل .

                فعلم أن ما ذكره من أجر المثل لا يوافق المعقول والمنقول .

                والعجب أن المصنف اعترض بمثل هذا في شرحه على الكنز في كتاب اللقطة ( انتهى ) .

                ورده الشارح الجديد بأن هذا ليس بشيء لأن وجوب أجر المثل معلل بأن ذلك عمل يستحق بعقد الإجارة إلا أنه غير مقدر بقدر فيجب أجر المثل فإن دله من غير مشي فهو باطل كالمسألة الأولى فالعلة ما ذكر لا مجرد حضور الشخص وقبوله خطاب الأمير ، وعبارة الخزانة : رجل أضل شيئا فقال من دلني عليه فله كذا فدله إنسان لا يستحق شيئا أما لو قال لإنسان بعينه إن دللتني عليه فلك كذا صح وله أجر المثل أما لو دله بالكلام فلا شيء له هكذا روي عن أبي يوسف وهذا النقل يؤيد ما قلنا فليتأمل ( 71 ) قوله :

                بين الموضع .

                قيل عليه : إذا انعدم الصحة في مسألة الدلالة على العموم لعدم تعين الموضع وأنت تعلم أن قوله : من دلني على كذا يعم الموضع وغيره إذ كذا كناية عن شيء معين في نفسه موضعا كان أو غيره ; ولعل الأولى تعليل الصحة في مسألة أمير السرية بخصوصها بالحاجة إلى إعانة الدال على هذه المصلحة العامة استحسانا وإن كان القياس خلافه




                الخدمات العلمية