الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 130 ] إجارة المنادي والسمسار والمحامي ونحوها جائزة للحاجة .

                السكوت في الإجارة رضاء وقبول . 73 -

                قال الراعي لا أرضى بالمسمى وإنما أرضى بكذا ، فسكت المالك فرعى لزمته .

                وكذا لو قال للساكن اسكن بكذا وإلا فانتقل فسكن لزمه ما سمى

                [ ص: 130 ]

                التالي السابق


                [ ص: 130 ] قوله : إجارة المنادي والسمسار والمحامي إلخ .

                في الولوالجية أجرة السمسار والمنادي والمحامي وما أشبه ذلك مما لا تقدير فيه للوقت ولا مقدار لما يستحق بالعقد وللناس فيه حاجة جائزة وإن كان في الأصل فاسدا لحاجة الناس إلى ذلك ( انتهى ) .

                أقول : ظاهره وجوب المسمى والمصرح به في البزازية أجرة المثل فليراجع ( 73 ) قوله :

                قال الراعي لا أرضى بالمسمى إلخ .

                الظاهر أنه تفريع على ما قبله من كون السكون في الإجارة رضا وقبولا وحينئذ كان الظاهر أن يقال فلو قال الراعي




                الخدمات العلمية