الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                23 - لا تجب على المكره دية المكره على القتل ، إذا قتله الآخر دفعا عن نفسه ،

                التالي السابق


                ( 23 ) قوله : لا تجب على المكره دية المكره إذا قتله الآخر .

                أي إذا قتل المكره على القتل المكره على قتله دفعا عن نفسه لارتفاع الإكراه بالقتل دفعا عن نفسه




                الخدمات العلمية