الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                وفي المجمع : ويضم القاضي إلى العاجز من يعينه ، فإن شكا إليه ذلك لا يجيبه حتى يتحققه ، فإن ظهر عجزه 7 - استبدل به 8 - وإن شكا منه الورثة لا يعزله حتى تظهر له خيانة ( انتهى )

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله : استبدل به .

                أي استبدل بالوصي الذي ظهر عجز غيره فالباء داخلة على المتروك كما في استبدال الرديء بالجيد .

                ( 8 ) قوله : وإن شكا إلخ .

                أقول : سيأتي في الورقة الثانية التي تلي هذه أن وصي القاضي ليس له ذلك ، وفي البزازية وبه يفتى فالوصي هنا ينصرف إلى وصي الميت كما هو الأصل في إطلاقه وفي الأب يفتى .

                الرواية أنه يملك بيع ماله من ابنه وشراء مال ابنه بمثل القيمة كما في منية المفتي




                الخدمات العلمية