الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 275 ] أنفق الوصي على اليتيم من مال نفسه ثم أراد الرجوع لم يقبل إلا ببينة

                التالي السابق


                ( 49 ) قوله : أنفق الوصي على اليتيم من مال نفسه إلخ .

                في الخلاصة : وكذا لو اشترى الوصي طعاما للنفقة أو كسوة بشهادة ، له أن يرجع في مال الصغير ، وإنما اشترط شهادة الشهود ; لأن قول الوصي معتبر في الإنفاق ، ولكن لا يقبل في الرجوع في مال اليتيم إلا بالبينة ( انتهى ) .

                وفي الخانية ما يقيده




                الخدمات العلمية