الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                [ ص: 119 ] ما افترق فيه النكاح والرجعة لا يصح إلا بشهود بخلافها .

                1 - لا بد فيه من رضاها بخلافها ، لا مهر فيها بخلافه ، لا تصح إلا للمعتدة بخلافه .

                [ ص: 119 ]

                التالي السابق


                [ ص: 119 ] قوله : لا بد فيه من رضاها إلخ أي لا بد في النكاح من رضا المنكوحة يعني عند عدم الإكراه ; النكاح أحد الأشياء التي لا يؤثر فيها الإكراه .




                الخدمات العلمية