428 - أخبرنا
عبد الرحمن بن يحيى، ومحمد بن حمزة، قالا: حدثنا
يونس، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
منصور، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16115أبي وائل، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله، قال: من حلف على يمين صبر ليستحق بها مالا.
429 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13062علي بن الحسين، وأحمد بن إسحاق، قالا: حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15600محمد بن غالب، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عبد الصمد، حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17275ورقاء، عن
منصور، عن
شقيق، عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود، قال:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652332nindex.php?page=treesubj&link=18081_28974_29697_30323من حلف على يمين صبر يستحق بها مالا هو فيها فاجر، لقي الله وهو عليه غضبان، فخرج الأشعث من القصر، فقال: صدق nindex.php?page=showalam&ids=12067أبو عبد الرحمن، في أنزلت كان بيني وبين رجل من عشيرتي حق في بئر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحلف رجل على يمين فيستحق بها مالا هو فيها فاجر، إلا لقي الله وهو عليه غضبان، وأنزل الله عز وجل تصديق ذلك: ( nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا ) الآية.
[ ص: 62 ]
428 - أَخْبَرَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَحْيَى، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا
يُونُسُ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17275وَرْقَاءُ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16115أَبِي وَائِلٍ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=10عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ صَبْرٍ لِيَسْتَحِقَّ بِهَا مَالًا.
429 - وَأَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13062عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَا: حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=15600مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16365عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17275وَرْقَاءُ، عَنْ
مَنْصُورٍ، عَنْ
شَقِيقٍ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=10ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ:
nindex.php?page=hadith&LINKID=652332nindex.php?page=treesubj&link=18081_28974_29697_30323مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ صَبْرٍ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، فَخَرَجَ الْأَشْعَثُ مِنَ الْقَصْرِ، فَقَالَ: صَدَقَ nindex.php?page=showalam&ids=12067أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فِيَّ أُنْزِلَتْ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنْ عَشِيرَتِي حَقٌّ فِي بِئْرٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحْلِفُ رَجُلٌ عَلَى يَمِينٍ فَيَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا هُوَ فِيهَا فَاجِرٌ، إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ، وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ تَصْدِيقَ ذَلِكَ: ( nindex.php?page=tafseer&surano=3&ayano=77إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا ) الْآيَةَ.
[ ص: 62 ]