52 - باب وقت الأضحية
1828 - أخبرنا ، أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد ، حدثنا حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ، حدثنا حجاج بن منهال أخبرني شعبة ، زبيد ، قال : سمعت ، يحدث عن الشعبي ، قال : البراء بن عازب
قال : فقال أبو بردة بن نيار يا رسول الله إني ذبحت قبل أن أصلي وعندي جذعة خير من مسنة ؟ قال : " اجعلها مكانها ولن تجزئ أو توفي عن أحد بعدك " . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي ، ثم نرجع فننحر ، فمن فعل هذا فقد أصاب سنتنا ، ومن نحر فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس من النسك في شيء " .
1829 - قلت : وهذه كانت جذعة من المعز ، فلذلك لم تجزئ عن أحد بعده فإنه إنما تجوز من المعز والإبل والبقر الثنية وهي المسنة ولا تجزئ الجذعة إلا من الضأن " ، وبالله التوفيق .
وأما الوقت فإن الاعتبار بقدر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فإذا برزت الشمس ومضى من الوقت مقدار ما يصلى فيه ركعتين ، ثم خطب خطبتين فقد حل الأضحى .
1830 - قال : فأما صلاة من بعده فليس فيها وقت لأن منهم من [ ص: 227 ] يؤخرها ومنهم من يقدمها . الشافعي
1831 - قال : الشافعي والأضحى جائز يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك .
وقال في موضع آخر : لأنا حفظنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " هذه أيام نسك " . وإنما أراد ما .
1832 - أخبرنا أبو سعيد الماليني ، أخبرنا حدثنا أبو أحمد بن عدي الحافظ ، أحمد بن الحسن بن عبد الجبار ، حدثنا حدثنا أبو نصر التمار ، عن سعيد بن عبد العزيز ، ، عن سليمان بن موسى عبد الرحمن بن أبي حسين ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جبير بن مطعم ، " عرفات موقف وارفعوا عن عرفة ، وكل مزدلفة موقف ، وارفعوا عن محسر ، وكل فجاج منى منحر ، وفي كل أيام التشريق ذبح " .
1833 - ورواه ، عن سويد بن عبد العزيز عن سعيد بن عبد العزيز ، ، عن سليمان بن موسى عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : نافع بن جبير بن مطعم ، " أيام التشريق كلها ذبح " .
وروينا عن ، ثم عن ابن عباس ، الحسن وعطاء ، . وعمر بن عبد العزيز
* * *