53 - باب الأكل من الضحايا ومن الهدايا التي يتطوع بها وجواز الادخار منها
قال الله عز وجل : فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير [ ص: 228 ] وقال : وأطعموا القانع والمعتر .
1834 - قال : القانع هو السائل ، والمعتر هو الزائر والمار بلا وقت . الشافعي
وقال في موضع آخر القانع : الفقير ، والمعتر : الزائر وقيل : الذي يتعرض للعطية منها .
وقد روينا فيه عن وغيره . مجاهد
1835 - قال : فإذا أطعم من هؤلاء واحدا أو أكثر كان من المطعمين ، وأحب إلي ما أكثر ، وأن يطعم ثلثا ويهدي ثلثا ويدخر ثلثا يهبط به حيث شاء . الشافعي
1836 - أخبرنا حدثنا أبو الحسين بن بشران ، أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا حدثنا ابن أبي مريم ، حدثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن علقمة بن مرثد ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : سليمان بن بريدة ، " كنت نهيتكم أن تأكلوا لحوم الأضاحي فوق ثلاثة أيام وإنما أردنا بذلك ليتسع أهل السعة على من لا سعة له ، فكلوا مما بدا لكم وادخروا " .
* * *