8 - باب تزويج الأب ابنته البكر صغيرة كانت أو كبيرة وتزويجه ابنته الثيب بإذنها وهي بالغة عاقلة وتزويج العصبة المرأة وهي بالغة عاقلة بإذنها وصفة إذنها
2386 - أخبرنا أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا أحمد بن عبد الجبار ، عن يونس بن بكير ، عن أبيه ، قال : هشام بن عروة ، بعد موت عائشة بثلاث سنين ، خديجة يومئذ ابنة ست سنين ، وعائشة وبنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ابنة تسع سنين ، ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ثمان عشرة سنة . وعائشة
هكذا رواه عن البخاري ، عبيد بن إسماعيل ، عن عن أبي أسامة ، مرسلا ، ورواه هشام مسلم ، عن عن أبي كريب ، عن أبي أسامة ، موصولا . هشام
وقد وصله جماعة عن هشام .
ورواه عن الأسود بن يزيد دون ذكر عائشة خديجة .
2387 - قال وقد كان الشافعي : ابن عمر ، والقاسم بن محمد ، وسالم بن عبد الله : يزوجون الأبكار ولا يستأمرونهن .
2388 - قلت : وهو قول الفقهاء السبعة من التابعين ، وقول عطاء ، والشعبي ، والنخعي .
2389 - وفي الحديث الثابت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة " لا تنكح الثيب حتى تستأمر " .
2390 - وفي الحديث الثابت عن عن النبي صلى الله عليه وسلم : ابن عباس ، " الثيب أحق [ ص: 23 ] بنفسها من وليها " وفيهما دلالة على أن الثيب لا تجبر على النكاح لكونها ثيبا ، فدل على أن البكر تجبر على النكاح لعدم التثيب ، ثم إن البكر إنما يجبرها على النكاح أبوها ، أو جدها من قبل أبيها ، فأما سائر العصبة فليس لهم إجبارها على النكاح .
2391 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عبد الله بن الفضل ، عن نافع بن جبير ، عن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس ، " الأيم أحق بنفسها من وليها ، والبكر تستأذن في نفسها ، وإذنها صماتها " .
2392 - ورواه عن شعبة ، وقال : مالك " الثيب أحق بنفسها " .
2393 - حدثنا أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق ، أنبأنا علي بن عبد العزيز ، أنبأنا مسلم بن إبراهيم ، عن شعبة فذكره . مالك بن أنس
2394 - أخبرنا أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار ، أبو مسلم ، أنبأنا أنبأنا مسلم بن إبراهيم ، أنبأنا هشام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : أبي هريرة ، " لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا البكر حتى تستأذن " قيل : يا رسول الله كيف إذنها ؟ قال : " إذا سكتت فهو رضاها " .
قوله : " والبكر تستأذن " يحتمل أن يكون على استطابة نفسها كما قال : ويحتمل أن يكون أراد البكر في غير الأب ، فقد روي في هذه الأحاديث [ ص: 24 ] : " وآمروا النساء في بناتهن " " تستأمر اليتيمة في نفسها " واليتيمة هي التي لا أب لها .
2394 - وحديث عن زياد بن سعد ، عبد الله بن الفضل " والبكر يستأذنها أبوها " ليس بمحفوظ ، قاله وغيره . أبو داود
2395 - حدثنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنبأنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنبأنا أسباط بن محمد ، عن محمد بن عمرو ، عن أبي سلمة ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، " تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكتت فهو إذنها ، وإن أبت فلا جواز عليها " .
2396 - وأخبرنا أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأنا محمد بن إسحاق ، شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري ، أنبأنا قال : سمعت يونس بن أبي إسحاق أبا بردة بن أبي موسى ، عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي موسى " تستأمر اليتيمة في نفسها ؛ فإن سكتت فقد أذنت وإن كرهت لم تكره " .
2396 - وفي حديث تارة ، عن صالح بن كيسان عبد الله بن الفضل ، عن وتارة ، عن نافع بن جبير ، عن نافع بن جبير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ابن عباس ، " واليتيمة تستأمر " .
2396 - وفي قدامة بن مظعون بنت من عثمان بن مظعون ، فدخل ابن عمر ، المغيرة إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه ، وحطت الجارية إلى هوى أمها حتى ارتفع أمرهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : " هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها " فانتزعت مني والله بعد أن ملكتها فزوجوهاالمغيرة . قصة تزويج [ ص: 25 ]
2397 - وأخبرنا أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس هو الأصم ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن أبي فديك ، عمر بن حسين ، عن أن نافع ، تزوج ، وقال في موضع آخر عن ابن عمر أنه ابن عمر ، تزوج ابنة خاله قال : فذهبت أمها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : إن ابنتي تكره ذلك ، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها وقال : عثمان بن مظعون فتزوجها بعد " لا تنكحوا اليتامى حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنهن " عبد الله المغيرة بن شعبة .
2397 - في حديث معاوية بن سويد بن مقرن قال : وجدت في كتاب أبي ، عن أنه قال : علي إذا بلغ النساء نص الحقاق فالعصبة أولى ، ومن شهد فليشفع بخير .
2398 - أخبرنا أنبأنا محمد بن موسى ، أنبأنا أبو العباس الأصم ، أحمد بن عبد الحميد الحارثي ، أنبأنا عن أبو أسامة ، عن سفيان بن عيينة ، عن سلمة بن كهيل ، معاوية بن سويد فذكره .
2398 - قال أبو عبيد : نص الحقاق : إنما هو الإدراك لأنه منتهى الصغر ، فإذا بلغ النساء ذلك فالعصبة أولى بتزويجها .
قال ولو كان لهم ذلك لم ينظروا بها نص الحقاق . أبو عبيد :
قال : ومن رواه نص الحقائق فإنه أراد جمع حقيقة . [ ص: 26 ]
2399 - أخبرنا أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق ، أنبأنا عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن القاسم ، ، عبد الرحمن ومجمع ابني يزيد بن حارثة ، أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك ، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد نكاحها . خنساء بنت خذام الأنصارية عن
هذا هو الصحيح في الثيب ، والذي روي في البكر في مثل هذه القصة إنما روي ( مرسلا ) عن عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن عكرمة المهاجر بن عكرمة ( مرسلا ) عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن إبراهيم بن مرة ، عن ( مرسلا ) عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن وصل هذه الروايات وهم في وصلها في قول أهل العلم بالحديث . [ ص: 27 ] عطاء
2400 - حدثنا أبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدي القشيري لفظا ، قال أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا يحيى بن أبي طالب ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، كهمس القيسي ، عن قال : عبد الله بن بريدة ، فقالت : عائشة : فقالت إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بها خسيسته ، وإني كرهت ذلك . اقعدي حتى يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذكري ذلك . فجاءني النبي الله صلى الله عليه وسلم ، فذكرت ذلك له فأرسل إلى أبيها ، فلما جاء أبوها جعل أمرها إليها ، فلما رأت أن الأمر قد جعل إليها قالت : إني قد أجزت ما صنع والدي ، إنما أردت أن أعلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا . عائشة : هذا مرسل . جاءت فتاة إلى
2401 - أخبرنا أنبأنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حجاج قال : قال سمعت ابن جريج يقول : قال ابن أبي مليكة ذكوان مولى عائشة ، سمعت تقول : عائشة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم : " نعم تستأمر " فإنها تستحي فتسكت . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ذلك إذنها إذا [ ص: 28 ] سكتت " .
2402 - قلت : والإخوة من الأب والأم أو من الأب وبنو الإخوة من الأب والأم أو من الأب والأعمام كذلك وبنوهم لهم ولاية التزويج ، فأما الابن فليس له ولاية التزويج بالبنوة إلا أن يكون عصبة لها ، وعمر بن أبي سلمة الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يتزوج أمه منه عصبة أمه ، فإنها أم سلمة هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وعمر هو ابن أبي سلمة عبد الله بن عبد الأسد بن عبد الله بن عمر بن مخزوم ، وقد قيل : إنه كان يوم توفي النبي صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين وكان يجوز للنبي صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لا يجوز لغيره ، وأما تزويج رضي الله عنه أمه أنس بن مالك رضي الله عنها من أم سليم رضي الله عنه ، فإنه كان من بني أعمامها وكلاهما ينتسبان إلى أبي طلحة حرام من بني عدي بن النجار .