الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                            صفحة جزء
                                                            9 - باب نكاح العبيد والإماء

                                                            2403 - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد ، أنبأنا هشام بن علي ، أنبأنا أبو رجاء ، حدثنا الحسن يعني ابن صالح بن حيي ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال : سمعت جابر بن عبد الله ، يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما مملوك تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر " .

                                                            2403 - وروينا عن عمر ، وعلي أنهما قالا : ينكح العبد امرأتين . زاد عمر : ويطلق تطليقتين .

                                                            2403 - وأما تسري العبد ، فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الجديد : إنما أحل الله [ ص: 29 ] التسري للمالكين ولا يكون العبد مالكا بحال ، وكان في القديم يجيزه ويرويه عن ابن عمر ، وابن عباس .

                                                            2404 - أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش الفقيه ، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان ، أنبأنا إبراهيم بن الحارث ، أنبأنا يحيى بن أبي بكير ، أنبأنا الحسن بن صالح ، عن أبيه ، عن الشعبي : أنه أتاه رجل يقال له أبو إبراهيم من أهل خراسان ، فقال : إنا بأرض إذا أعتق الرجل أمته ثم تزوجها ، قيل : كالراكب بدنته ، فقال الشعبي : حدثني أبو بردة ، عن موسى قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أيما رجل كانت له جارية فأدبها فأحسن أدبها ، وعلمها فأحسن تعليمها ، ثم أعتقها ثم تزوجها فله أجران ، وأيما عبد مملوك أدى حق الله وحق مواليه فله أجران ، وأيما رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران " .

                                                            قال : فقال الشعبي : أعطيتها بغير شيء ، إن كان الرجل أو الراكب ليركب فيها أدنى منها إلى المرتبة .

                                                            2405 - ورواه أبو بكر بن عياش ، عن أبي حصين ، عن أبي بردة ، عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا أعتق الرجل أمته ، ثم تزوجها بمهر جديد كان له أجران " .

                                                            2406 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأنا العباس بن محمد ، أنبأنا أحمد بن يونس ، أنبأنا أبو بكر بن عياش فذكره .

                                                            2406 - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أنبأنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أنبأنا عبد الله بن بكر ، أنبأنا سعيد ، عن قتادة ، عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية بنت حيي وجعل عتقها صداقها .

                                                            2407 - وأخبرنا أبو محمد ، أخبرنا أبو سعيد ، أخبرنا الزعفراني ، أخبرنا إسماعيل ابن علية ، عن عبد العزيز بن صهيب ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم [ ص: 30 ] أعتق صفية وتزوجها ، ثانيا ما أصدقها ؟ قال : نفسها .

                                                            2408 - وروي عن عليلة بنت الكميت ، عن أمها أميمة ، عن أمة الله بنت رزينة ، عن أمها رزينة ، في قصة صفية بنت حيي قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله ، فأعتقها وخطبها وتزوجها وأمهرها رزينة ، وهذا إن حفظته زايد فهو أولى .

                                                            التالي السابق


                                                            الخدمات العلمية