3 - باب المبتوتة لا نفقة لها في العدة إلا أن تكون حاملا
قال الله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن .
2890 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17338يحيى بن منصور القاضي ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16988محمد بن عبد السلام ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يحيى بن يحيى قال : قرأت على
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ( ح )
2890 - وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الحافظ في آخرين . قالوا : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، قال : أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، nindex.php?page=hadith&LINKID=708272nindex.php?page=treesubj&link=27030_23233_18064_12629_13030_12701_11059_13033_11742عن nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، أن أبا عمرو بن حفص طلقها البتة . وهو غائب بالشام . فأرسل إليها [ ص: 189 ] وكيله بشعير فسخطته . فقال : والله ما لك علينا من شيء . فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال : " ليس لك عليه نفقة " وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك . ثم قال " تلك امرأة يغشاها أصحابي . اعتدي عند nindex.php?page=showalam&ids=100عبد الله بن أم مكتوم . إنه رجل أعمى . تضعين ثيابك عنده ؛ فإذا حللت فآذنيني " قالت : " فلما حللت ذكرت له ، أن nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان ، وأبا جهم بن هشام خطباني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه . وأما nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية فصعلوك لا مال له ، انكحي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد " قالت : فكرهته . ثم قال " انكحي nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد فنكحته . فجعل الله في ذلك خيرا واغتبطت به " .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث صحيح على وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا نفقة لك عليه وأمرها أن تعتد في بيت
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، لعلة لم تذكرها
فاطمة كأنها استحيت من ذكرها ، وقد ذكرها غيرها وهي : " أنه كان في لسانها ذرب ، فاستطالت على أحمائها استطالة تفاحشت " ، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد في بيت
nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم ، واستدل
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بقول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قول الله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : " أن تبذوا على أهل زوجها . فإن بذت فقد حل إخراجها " .
2890 - وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب ما ذكر من استطالتها على أحمائها ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وغيرها ما دل على ذلك .
2891 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الروذباري ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود ، أخبرنا
محمد بن خالد ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عبد الرزاق ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
عبيد الله وهو ابن عبد الله بن عتبة ، قال : أرسل
مروان إلى
فاطمة فسألها ، فأخبرته فذكر الحديث ، قالت :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673870nindex.php?page=treesubj&link=13030_13034فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال : " لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملا " [ ص: 190 ] وروينا هذا عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله . 2891 - والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب من الإنكار على
nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس ، فإنما أنكر عليها ترك السكنى ، وكتمان السبب ، كما أنكرت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة ، وهو قول الرواة الحفاظ في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : " لا ندع كتاب ربنا دون قوله وسنة نبينا "
قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل : " لا يصح ذلك " عن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، وقاله أيضا ،
الدارقطني ، ففي الكتاب إيجاب السكنى دون النفقة ، وليس في السنة إيجاب النفقة لها إذا لم تكن حاملا . والله أعلم .
3 - بَابُ الْمَبْتُوتَةِ لَا نَفَقَةَ لَهَا فِي الْعِدَّةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَامِلًا
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .
2890 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14070أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17338يَحْيَى بْنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِي ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16988مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=17342يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ : قَرَأْتُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ( حَ )
2890 - وَأَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14070مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ فِي آخَرِينَ . قَالُوا : أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12031أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، nindex.php?page=hadith&LINKID=708272nindex.php?page=treesubj&link=27030_23233_18064_12629_13030_12701_11059_13033_11742عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، أَنَّ أَبَا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ طَلَّقَهَا الْبَتَّةَ . وَهُوَ غَائِبٌ بِالشَّامِ . فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا [ ص: 189 ] وَكِيلَهُ بِشَعِيرٍ فَسَخِطَتْهُ . فَقَالَ : وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءٍ . فَجَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ : " لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ " وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ أُمِّ شَرِيكٍ . ثُمَّ قَالَ " تِلْكَ امْرَأَةٌ يَغْشَاهَا أَصْحَابِي . اعْتَدِّي عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=100عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ . إِنَّهُ رَجُلٌ أَعْمَى . تَضَعِينَ ثِيَابَكِ عِنْدَهُ ؛ فَإِذَا حَلَلْتِ فَآذِنِينِي " قَالَتْ : " فَلَمَّا حَلَلْتُ ذَكَرْتُ لَهُ ، أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ، وَأَبَا جَهْمِ بْنَ هِشَامٍ خَطَبَانِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَمَّا أَبُو جَهْمٍ فَلَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ . وَأَمَّا nindex.php?page=showalam&ids=33مُعَاوِيَةُ فَصُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ ، انْكِحِي nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ " قَالَتْ : فَكَرِهْتُهُ . ثُمَّ قَالَ " انْكِحِي nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ فَنَكَحْتُهُ . فَجَعَلَ اللَّهُ فِي ذَلِكَ خَيْرًا وَاغْتَبَطْتُ بِهِ " .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى وَجْهِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ عَلَيْهِ وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ
nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، لِعِلَّةٍ لَمْ تَذْكُرْهَا
فَاطِمَةُ كَأَنَّهَا اسْتَحْيَتْ مِنْ ذِكْرِهَا ، وَقَدْ ذَكَرَهَا غَيْرُهَا وَهِيَ : " أَنَّهُ كَانَ فِي لِسَانِهَا ذَرَبٌ ، فَاسْتَطَالَتْ عَلَى أَحْمَائِهَا اسْتِطَالَةً تَفَاحَشَتْ " ، فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْتَدَّ فِي بَيْتِ
nindex.php?page=showalam&ids=100ابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ ، وَاسْتَدَلَّ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ بِقَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=1لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ قَالَ : " أَنْ تَبْذُوَا عَلَى أَهْلِ زَوْجِهَا . فَإِنْ بَذَتْ فَقَدْ حَلَّ إِخْرَاجُهَا " .
2890 - وَرُوِيَ عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابْنِ الْمُسَيِّبِ مَا ذُكِرَ مِنِ اسْتَطَالَتِهَا عَلَى أَحْمَائِهَا ، وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ وَغَيْرِهَا مَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ .
2891 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=12091أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=13136أَبُو بَكْرِ بْنُ دَاسَةَ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=11998أَبُو دَاوُدَ ، أَخْبَرَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16360عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17124مَعْمَرٍ ، عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزُّهْرِيِّ ، عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : أَرْسَلَ
مَرْوَانُ إِلَى
فَاطِمَةَ فَسَأَلَهَا ، فَأَخْبَرَتْهُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، قَالَتْ :
nindex.php?page=hadith&LINKID=673870nindex.php?page=treesubj&link=13030_13034فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " لَا نَفَقَةَ لَكِ إِلَّا أَنْ تَكُونِيَ حَامِلًا " [ ص: 190 ] وَرُوِينَا هَذَا عَنِ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ ، nindex.php?page=showalam&ids=12وَابْنِ عُمَرَ ، nindex.php?page=showalam&ids=36وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ . 2891 - وَالَّذِي رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ مِنَ الْإِنْكَارِ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=11129فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ ، فَإِنَّمَا أَنْكَرَ عَلَيْهَا تَرْكَ السُّكْنَى ، وَكِتْمَانَ السَّبَبِ ، كَمَا أَنْكَرَتْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةُ ، وَهُوَ قَوْلُ الرُّوَاةِ الْحُفَّاظِ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ : " لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا دُونَ قَوْلِهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا "
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : " لَا يَصِحُّ ذَلِكَ " عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَقَالَهُ أَيْضًا ،
الدَّارَقُطْنِيُّ ، فَفِي الْكِتَابِ إِيجَابُ السُّكْنَى دُونَ النَّفَقَةِ ، وَلَيْسَ فِي السُّنَّةِ إِيجَابُ النَّفَقَةِ لَهَا إِذَا لَمْ تَكُنْ حَامِلًا . وَاللَّهُ أَعْلَمُ .