4 - باب نفقة الأولاد
قال الله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقال
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن .
2892 - أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=14070محمد بن عبد الله الحافظ ، أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=14640أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار ، أخبرنا
أحمد بن مهران الأصبهاني ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عبيد الله بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=674988nindex.php?page=treesubj&link=15168_25272_31503_26287_13210أن هندا قالت : يا رسول الله ! إن nindex.php?page=showalam&ids=12026أبا سفيان رجل شحيح ، فهل علي جناح أن آخذ من ماله شيئا ، قال : " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف " . 2893 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : وفي هذا دلالة على أن النفقة ليست على الميراث ، وذلك لأن الأم وارثة ، وفرض النفقة والرضاع على الأب دونها قال : وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في قول الله عز وجل
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233 " وعلى الوارث مثل ذلك " من أن لا تضار والدة بولدها ؛ لأن عليها الرضاع .
2894 - قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي - رضي الله عنه - : - " والولد من الوالد فلا يضيع شيئا منه إذا لم يكن له غذاء ولا جباية .
[ ص: 191 ]
4 - بَابُ نَفَقَةِ الْأَوْلَادِ
قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَالَ
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=6فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ .
2892 - أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14070مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=14640أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ ، أَخْبَرَنَا
أَحْمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَخْبَرَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16527عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17245هِشَامٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ nindex.php?page=hadith&LINKID=674988nindex.php?page=treesubj&link=15168_25272_31503_26287_13210أَنَّ هِنْدًا قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! إِنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12026أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ ، فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ أَنْ آخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا ، قَالَ : " خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ " . 2893 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ النَّفَقَةَ لَيْسَتْ عَلَى الْمِيرَاثِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْأُمَّ وَارِثَةٌ ، وَفَرَضَ النَّفَقَةَ وَالرَّضَاعَ عَلَى الَأَبِ دُونَهَا قَالَ : وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=233 " وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ " مِنْ أَنْ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ؛ لِأَنَّ عَلَيْهَا الرَّضَاعَ .
2894 - قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : - " وَالْوَلَدُ مِنَ الْوَالِدِ فَلَا يُضَيِّعُ شَيْئًا مِنْهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ غِذَاءٌ وَلَا جِبَايَةٌ .
[ ص: 191 ]