7 - باب جراحة العبد
3078 - أخبرنا سعيد بن أبي عمرو ، أخبرنا أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرني ابن وهب ، يونس ، والليث ، عن عن ابن شهاب ، أنه كان يقول : سعيد بن المسيب عقل العبد في ثمنه مثل عقل الحر في ديته .
قال وكان رجال يقولون سوى ذلك ، إنما هو سلعة تقوم . ابن شهاب :
قلت : وبمثل قول قال ابن المسيب ، شريح ، والشعبي ، والنخعي .
3079 - وأخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي ، أخبرنا أبو الحسن الكارزي ، أخبرنا عن علي بن عبد العزيز ، قال : أخبرنا أبي عبيد ، عن عبد الله بن إدريس ، مطرف ، عن قال : الشعبي ، قال لا تعقل العاقلة عمدا ، ولا عبدا ، ولا صلحا ، ولا اعترافا اختلفوا في تأويل قوله : " ولا عبدا " ، فقال أبو عبيد : إنما معناه أن يقتل العبد حرا يقول : فليس على عاقلة مولاه شيء من جناية عبده ، وإنما جنايته في رقبته ، واحتج في ذلك بشيء روي عن محمد بن الحسن : ابن عباس .
3080 - قال حدثني محمد بن الحسن : عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن أبي الزناد ، عن عبيد الله بن عبد الله ، قال : ابن عباس ، لا تعقل العاقلة عمدا ولا صلحا ولا اعترافا ، ولا ما جنى المملوك .
3080 - قال وقال أبو عبيد ، إنما معناه أن يكون العبد يجني عليه [ ص: 249 ] يقول : فليس على عاقلة الجاني شيء ، إنما ثمنه في ماله خاصة ، وإليه ذهب ابن أبي ليلى : الأصمعي ، ولا يرى فيه قول غيره جائزا يذهب إلى أنه لو كان المعنى على ما قال ، لكان الكلام : لا تعقل العاقلة عن عبد قال وهو عندي كما قال أبو عبيد : وعليه كلام العرب . ابن أبي ليلى ،
قلت : أما الرواية فيه عن فكما قال ابن عباس ، محمد بن الحسن .
ورواه عن ابن وهب ، عن أبيه ، قال : حدثتني الثقة ، عن ابن أبي الزناد ، فذكره ، وأما الرواية فيه عن عبد الله بن عباس ، فهي عنه محفوظة ، كما رواه عامر الشعبي ، ورواه أبو عبيد ، أبو مالك النخعي ، عن عبد الله بن أبي السفر ، عن عن عامر الشعبي ، من قوله . وهو منقطع بين عمر الشعبي ، وعمر ، وأبو مالك النخعي غير محتج به ، ولم يبلغنا مرفوعا فيه شيء .