8 - باب العاقلة
3081 - روينا عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب على كل بطن عقوله .
3082 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وآخرين قالوا : أخبرنا وأبو زكريا بن أبي إسحاق أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، أن الليث حدثه ، عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ، قال : أبي هريرة ، بني لحيان سقط ميتا بغرة : عبد ، أو وليدة ، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها ، وأن العقل على عصبتها . قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، في جنين امرأة من
3083 - ورواه عبد الرحمن بن إسحاق ، عن بمعناه ، وزاد فقال : الزهري " يد من [ ص: 250 ] أيديكم جنت " ، وعلى هذه الرواية المراد بقوله : وإن العقل على عصبتها دية الجنين ، وهي الغرة التي حكم بها ، وقد خالف أبو سلمة عبد الرحمن في المرأة التي ماتت ، فرواه عن سعيد بن المسيب أبي هريرة .
3084 - كما أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد ، أخبرنا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، أخبرنا أحمد بن منصور الرمادي ، أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، قال : أبي هريرة ، هذيل فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابت بطنها ، فقتلتها ، فألقت جنينا ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتها على عاقلة الأخرى ، وفي الجنين غرة عبد ، أو أمة . اقتتلت امرأتان من
3084 - قال : " هذا من إخوان الكهان " . أبو هريرة - فقال قائل : كيف نعقل من لا يأكل ، ولا يشرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم - كما زعم
3085 - ورواه عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن الزهري ، سعيد بن المسيب ، أن وأبي سلمة بن عبد الرحمن قال : أبا هريرة ، هذيل ، فرمت إحداهما الأخرى بحجر ، فقتلتها ، وما في بطنها ، فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد ، أو وليدة ، وقضى بدية المرأة على عاقلتها ، وورثها ولدها ، ومن معهم . قال حمل بن النابغة الهذلي : يا رسول الله ! كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ، ولا نطق ، ولا استهل ، فمثل ذلك يطل ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنما هذا من إخوان الكهان من أجل سجعه " . اقتتلت امرأتان من
3086 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، وأبو زكريا بن إبراهيم ، وآخرين قالوا : أخبرنا أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا بحر بن نصر ، أخبرنا ابن وهب ، يونس ، عن فذكره . ابن شهاب ،
[ ص: 251 ] وكذلك رواه عن عثمان بن عمر ، يونس ، وكان حمل حديث الزهري في هذه الرواية على رواية ابن المسيب أو أبي سلمة ، ورواية يونس بن يزيد ، أصح . أبي سلمة
3086 - وكذلك رواه المغيرة بن شعبة ، وابن عباس ، وفي حديث وجابر بن عبد الله ، جابر ، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عاقلة القاتلة وبرأ زوجها وولدها ، وكانت حبلى ، فألقت جنينها ، فخاف عاقلة القاتلة أن يضمنهم ، فقالوا : يا رسول الله لا شرب ، ولا أكل ، ولا صاح فاستهل ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " هذا سجع الجاهلية " ، فقضي في الجنين بغرة عبد ، أو أمة ويحتمل أن يكون رواه كما رواه ابن المسيب وروى زيادة موت القاتلة ، والله أعلم . أبو سلمة
3087 - قال - رحمه الله - : وقد قضى الشافعي - رضي الله عنه - على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بأن يعقل موالي علي بن أبي طالب وقضى صفية بنت عبد المطلب ، بميراثهم لأنه ابنها قال : ومن في الديوان ، ومن ليس له فيه من العاقلة سواء ، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، عن العاقلة ، ولا ديوان حتى كان الديوان حين كثر المال في زمان للزبير عمر .
3088 - قال وإذا قضى النبي صلى الله عليه وسلم أن العاقلة تعقل خطأ الحر في الأكثر قضينا به في الأقل ، والله أعلم . الشافعي :
3089 - قال وجدنا عاما في أهل العلم الشافعي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى في جناية الحر خطأ بمائة من الإبل على عاقلة الجاني ، وعاما فيهم أنها في مضي ثلاث سنين في كل سنة ثلثها ، وبأسنان معلومة ، قلت : وقد روي هذا عن في إسناد مرسل . علي
3090 - وروينا عن أنه قال : الشعبي - رضي الله عنه - الدية في ثلاث سنين ، وثلثي الدية في سنتين ، ونصف الدية في سنتين وثلث الدية في سنة ، عمر بن الخطاب وروي معناه عن جعل عن المعرور بن سويد عمر .
3091 - قال ولا يضر المرء ما جنى على نفسه ، وقد يروى أن رجلا من المسلمين ضرب رجلا من المشركين في غزاة أظنها خيبر بسيف ، فرجع السيف عليه فأصابه ، فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له في ذلك عقلا . الشافعي :
[ ص: 252 ]
3092 - قلت : وهذا في عامر بن الأكوع تناول بسيفه ساق يهودي ليضربه ، فرجع ذباب سيفه ، فأصاب ركبته ، فمات منها ، فزعموا أن عامرا حبط عمله ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : كذب من قاله إن له لأجرين ، وكان ذلك بخيبر .