11 - باب القطع في السرقة
قال الله تعالى : والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما . . . . . . الآية 3254 - أخبرنا أخبرنا أبو طاهر الفقيه ، أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن بلال ، أخبرنا أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، عن أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبي هريرة ، " لعن الله السارق يسرق البيضة ، فتقطع يده ، ويسرق الحبل ، فتقطع يده " .
3255 - ورواه عن حفص بن غياث ، ثم قال الأعمش ، كانوا يرون أنه بيض الحديد ، والحبل كانوا يرون أن منها ما يساوي دراهم " . الأعمش :
3256 - قال الشيخ : وهذا لما روينا عن عن أبيه أنه قال : " إن اليد لا تقطع بالشيء التافه " . هشام بن عروة ،
3257 - حدثتني أنه لم يكن يد تقطع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أدنى من ثمن مجن جحفة ، أو ترس . عائشة