17 - باب الاعتراف بالسرقة
3301 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا موسى بن إسماعيل ، حماد ، عن عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، أبي المنذر مولى أبي ذر ، عن أبي أمية المخزومي أن النبي صلى الله عليه وسلم ، أتي بلص قد اعترف اعترافا ، ولم يوجد معه متاع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ما أخالك سرقت ؟ قال : بلى ، فأعاد عليه مرتين ، أو ثلاثا ، فأمر به ، فقطع ، وجيء به ، فقال : استغفر الله ، وتب إليه ، قال : استغفر الله ، وأتوب إلى الله ، فقال : اللهم تب عليه ثلاثا .
3302 - ورواه عن همام ، إسحاق ، وقال عن رجل من الأنصار ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . أبي أمية ،
وروينا عن أنه أتي بجارية سوداء سرقت فقال لها : سرقت قولي لا فقالت : لا ، فخلى عنها ، وعن أبي الدرداء ابن مسعود الأنصاري بمعناه .
3303 - وروينا في اعتراف العبد بالسرقة ، عن عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أمرت به ، فقطعت يده ، وقالت : القطع في ربع دينار ، فصاعدا ، عائشة
3303 - وأما غرم السارق ، فقد روينا :
3304 - عن عن النبي صلى الله عليه وسلم سمرة بن جندب ، " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " .
3305 - وحديث عن يونس بن يزيد ، عن سعد بن إبراهيم ، المسور ، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عبد [ ص: 318 ] الرحمن بن عوف ، " لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد " .
تفرد به عن المفضل بن فضالة ، يونس ، واختلف عليه في إسناده ، ثم هو منقطع بين المسور ، وعبد الرحمن ،
3306 - وروينا عن أنه كان يقول : هو ضامن للسرقة مع قطع يده . الحسن
3307 - وعن يضمن السرقة استهلكها ، أو لم يستهلكها ، وعليه القطع . إبراهيم
وأما تضعيف الغرامة فيما لم يبلغ ثمن المجن ، فهو يشبه أن يكون منسوخا بما روينا .
3308 - وفي حديث البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قضى فيما أفسدت ناقته أن على أهل الأموال حفظها بالنهار ، وأن ما أفسدت المواشي بالليل فهو ضامن على أهلها .
3309 - قال رضي الله عنه : إنما تضمنونه بالقيمة لا بقيمتين . الشافعي