18 - باب ما لا قطع فيه
3310 - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، وأبو عبد الله الحسين بن عمر بن برهان ، وأبو الحسين بن الفضل القطان ، وأبو محمد السكري ، قالوا : أخبرنا أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار ، حدثني الحسن بن عرفة ، عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : جابر بن عبد الله الأنصاري ، " ليس على المختلس ، ولا على المنتهب ، ولا على الخائن [ ص: 319 ] قطع " .
زعم أن أبو داود لم يسمعه من ابن جريج قال أبي الزبير إنما سمعه أحمد بن حنبل : من ابن جريج ياسين الزيات ، وقد رواه عن المغيرة بن مسلم ، أبي الزبير .
3311 - أخبرناه أبو محمد السكري ، أخبرنا أخبرنا إسماعيل الصفار سعدان ، أخبرنا عن شبابة ، فذكره . المغيرة بن مسلم ،
وروينا عن عمر بن الخطاب ، في أن لا قطع في الخامسة . وعلي بن أبي طالب
ورويناه أيضا عن زيد بن ثابت .
3312 - قال وكذلك من استعار متاعا ، فجحده ، أو كانت عنده وديعة ، فجحدها لم يكن فيه قطع . قال الشيخ : الشافعي :
3313 - وأما حديث عن الزهري ، عن عروة ، قالت : عائشة كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع ، وتجحده ، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم ، بقطع يدها .
وكذلك رواه عن معمر ، الزهري ، عن وأبو صالح ، عن الليث ، يونس ، عن وخالفه الزهري ، ابن المبارك ، وابن وهب ، عن يونس فقال أحدهما : إن امرأة سرقت وقال الآخر : إن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت . . . " .
وفي حديث عن ابن الزبير ، جابر بني مخزوم سرقت . أن امرأة من
وفي حديث مسعود بن الأسود : سرقت قطيفة من بيت النبي صلى الله عليه وسلم .
3314 - وقد روى أيضا عن معمر ، عن أيوب ، عن نافع ، أن امرأة مخزومية كانت تستعير المتاع ، وتجحده ، وإسناده مختلف فيه فرواه جويرية ، عن [ ص: 320 ] نافع ، عن ابن عمر ، أو صفية . ابن عمر
ورواه ابن غنج ، عن عن نافع ، ويحتمل أن تكون المرأة سرقت ، وكانت معروفة باستعارة المتاع ، وجحوده ، فعرفت بها ، والقطع كان بالسرقة . صفية بنت أبي عبيد ،
3315 - فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ، في قصتها : سرقت لقطعت يدها " . فاطمة بنت محمد " وايم الله لو أن
3316 - أخبرنا أخبرني أبو عبد الله الحافظ ، أبو نصر أحمد بن سهل الفقيه ببخارى ، أخبرنا صالح بن محمد بن حبيب الحافظ ، أخبرنا أخبرنا سعيد بن سليمان ، عن الليث بن سعد ، عن ابن شهاب ، عن عروة ، عائشة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكلمه أسامة بن زيد أسامة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أتشفع في حد من حدود الله ، " ثم قام ، فاختطب فقال : " أيها الناس ، إنما هلك الذين كانوا من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد ، وايم الله لو أن صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها " . فاطمة بنت محمد أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت ، فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ فقالوا : ومن يجترئ عليه إلا
وروينا عن عن أبيه ، عن جده عمرو بن شعيب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : عبد الله بن عمرو " تعافوا الحدود فيما بينكم ، فما بلغني من حد فقد وجب " .
وروينا عن أن عمرو بن شرحبيل سئل ، فقيل : عبدي سرق قباء عبدي ، قال عبد الله بن مسعود سرق بعضه بعضا لا قطع عليه ، وهو قول مالك ابن عباس .
3317 - وأخبرنا أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق ، أخبرنا أبو العباس الأصم ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، عن مالك ، عن ابن شهاب ، أن [ ص: 321 ] السائب بن يزيد عبد الله بن عمرو الحضرمي جاء بغلام إلى فقال له : اقطع يد هذا ، فإنه سرق ، فقال له عمر بن الخطاب ماذا سرق ؟ قال : سرق مرآة لامرأتي ثمنها ستون درهما ، فقال عمر : أرسله ، فليس عليه قطع ، خادمكم سرق متاعكم " . عمر :
3318 - وروينا عن عن الشعبي ، أنه كان يقول : علي ليس على من سرق من بيت المال قطع " .
3319 - ورواه دثار بن يزيد بن عبيد الأبرص ، عن موصولا أنه علي أتي برجل سرق مغفر حديد من الخمس ، فقال : ليس عليه قطع وهو خائن ، وله نصيب .
وروي في معناه حديث مرسل ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، ومن وجه ضعيف موصولا .