19 - باب قطاعي الطريق
قال الله - عز وجل - : إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض .
3320 - أخبرنا أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد الزعفراني ، أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء ، سعيد هو ابن أبي عروبة ، عن عن قتادة ، أنس بن مالك عكل ، وعرينة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله ! إنا أناس من أهل ضرع ، ولم نكن أهل ريف ، فاستوخمنا المدينة ، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بذود ، وزاد ، فأمرهم أن يخرجوا فيها ليشربوا من أبوالها ، وألبانها ، فانطلقوا حتى إذا كانوا في ناحية الحرة قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، واستاقوا الذود ، وكفروا بعد إسلامهم ، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبهم ، فأمر بهم ، فقطع أيديهم ، وأرجلهم ، وسمر أعينهم ، وتركهم في ناحية الحرة حتى ماتوا ، وهم كذلك . أن رهطا من [ ص: 322 ]
قال فذكر لنا أن قتادة : إنما جزاء الذين يحاربون الله ، ورسوله ويسعون في الأرض فسادا . . . الآية ، قال هذه الآية نزلت فيهم يعني : بلغنا قتادة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان يحث في خطبته بعد ذلك عن الصدقة ، وينهى عن المثلة .
قال الشيخ : وهكذا قال إن الآية نزلت فيهم ، وفي رواية أخرى عن أبو الزناد : عاتبه الله في ذلك ، فأنزل الله - عز وجل - هذه الآية . أبي الزناد
وقد روينا عن أنه قال : إن هذا قبل أن تنزل الحدود . ابن سيرين
وقد مضى عن أنه إنما سمل أعينهم لأنهم سملوا أعين الرعاء . أنس بن مالك
3321 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي ، عن إبراهيم ، صالح مولى التوأمة ، عن في ابن عباس وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف ، وإذا أخافوا السبيل ، ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض . قطاع الطريق " إذا قتلوا واحدا ، وأخذوا المال . قتلوا وصلبوا وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا ولم يصلبوا .
3322 - ورواه أيضا ، عن إبراهيم بن أبي يحيى عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، إلا أنه قال : فإن هرب وأعجزهم ، فذلك نفيه . ابن عباس
ورواه أيضا عطية ، عن وهو قول ابن عباس ، عن قتادة ، مورق .
وروينا عن سعيد بن جبير ، والنخعي .
3323 - قال واختلاف حدودهم باختلاف أفعالهم على ما قال الشافعي : إن شاء الله ، وحكى ابن عباس ابن المنذر ، عن في الولي يعفو عن القصاص في المحاربة لا يصح عفوه . عمر بن الخطاب
3324 - قال حكاية عن بعض أصحابه : كل ما كان لله من حد ليسقط بتوبته ، وكل ما كان للآدميين لم يبطل قال : وبهذا أقول . الشافعي
[ ص: 323 ]
3325 - قال الشيخ : وروي عن ، علي في قبول وأبي موسى وأما سائر حدود الله ، ففي سقوطها بالتوبة قولان . توبة المحارب ،
3326 - وقد أخبرنا أبو القاسم زيد بن أبي هاشم العلوي ، وعبد الواحد بن محمد النجار بالكوفة ، أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم ، أخبرنا أخبرنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة ، عمرو بن حماد ، عن أسباط بن نصر ، عن سماك ، عن علقمة بن وائل ، عن أبيه زعم وائل بن حجر أن امرأة وقع عليها رجل في سواد الصبح ، وهي تعمد إلى المسجد ، فاستغاثت برجل مر عليها ، وفر صاحبها ، ثم مر عليها قوم ذو عدة ، فاستغاثت بهم ، فأدركوا الذي استغاثت منه ، وسبقهم الآخر ، فذهب ، فجاؤوا به يقودونه إليها ، فقال : إنما أنا الذي أغثتك ، وقد ذهب الآخر ، فأتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأخبرته أنه وقع عليها ، وأخبره القوم أنهم أدركوه يشتد ، فقال : إنما كنت أغيثها على صاحبها ، فأدركوني هؤلاء ، فأخذوني ، قالت : كذب هو الذي وقع علي ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " اذهبوا به ، فارجموه " فقام رجل من الناس ، فقال : لا ترجموه ، وارجموني أنا الذي فعلت بها الفعل ، فاعترف ، فاجتمع ثلاثة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي وقع عليها ، والذي أجابها ، والمرأة ، فقال لها : " أما أنت فقد غفر الله لك " ، وقال للذي أصابها قولا حسنا ، قال عمر : أحسبه قال : توبة لو تابها ارجم الذي اعترف بالزنا : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا لأنه قد تاب توبة إلى الله ، أهل المدينة ، أو أهل يثرب لقبل منهم " ، فأرسلهم .
3327 - ورواه عن إسرائيل ، سماك ، وقال فيه : فأتوا به النبي صلى الله عليه وسلم ، فلما أمر به قام صاحبها الذي وقع عليها . . . فذكر الحديث .
وعلى رواية يحتمل أنه إنما أمر بتعزيره دون الرجم ، ويحتمل أنهم شهدوا عليه بالزنا بالخطأ ، فلذلك أمر برجمه ، والله أعلم . [ ص: 324 ] [ ص: 325 ] إسرائيل