23 - باب المرأة تسبى مع زوجها
3655 - قال الشافعي : أوطاس ، وسبي بني المصطلق وأسر من رجال هؤلاء وهؤلاء ، وقسم السبي ، فأمر ألا توطأ حامل حتى تضع ، ولا حائل حتى تحيض ، سبى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبي ولم يسأل عن ذات زوج ، ولا غيرها ، ولا هل سبي زوج مع امرأته ، ولا غيره .
3656 - قال الشيخ : قد ذكرنا حديث قال : أبي سعيد الخدري أوطاس ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا توطأ حامل حتى تضع حملها ، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة " . أصبنا سبايا يوم [ ص: 409 ]
3657 - قال ودل ذلك على أن السباء نفسه انقطاع العصمة بين الزوجين . الشافعي :
3658 - وقد ذكر أن قول الله عز وجل : ابن مسعود والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ذوات الأزواج اللاتي ملكتموهن بالسباء .
قال الشيخ : وقد رويناه أيضا عن عبد الله بن عباس .
3660 - وقد أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة ، أخبرنا يزيد بن زريع ، سعيد ، عن عن قتادة ، عن صالح أبي الخليل ، أبي علقمة الهاشمي ، عن أبي سعيد الخدري : حنين بعثا إلى أوطاس ، فلقوا عدوا ، فقاتلوهم وظهروا عليهم ، فأصابوا لهم سبايا ، فكان أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين ، فأنزل الله - عز وجل - : والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم أي فهن لهم حلال إذا انقضت عدتهن . أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث يوم
وفي هذا ، ثم في حديث في غزوة أبي سعيد بني المصطلق قال : فأصبنا سبايا من سبي العرب فاشتهينا النساء ، وأحببنا الفداء فأردنا أن نعزل فذكر الحديث في السؤال ، وقوله " لا عليكم ألا تفعلوا " دلالة على جواز وطء السبايا بالملك قبل الخروج من دار الحرب .