24 - باب التفريق بين ذوي المحارم
3661 - أخبرنا أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أحمد بن حازم بن أبي عرزة ، أخبرنا أخبرنا أبو نعيم ، عن عبد السلام بن حرب ، أبي خالد ، عن عن الحكم ، ميمون بن أبي شبيب ، قال : ففرق بين امرأة ، وابنها فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورد البيع . علي ، باع
3662 - ورواه عن إسحاق بن منصور ، عن عبد السلام ، يزيد بن عبد الرحمن ، وهو أبو خالد ، عن عن الحكم ، ميمون بن أبي شبيب ، أنه فرق بين جارية ، وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ورد البيع . علي عن
[ ص: 410 ]
3663 - أخبرنا أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، أخبرنا أبو داود ، أخبرنا عثمان بن أبي شيبة ، فذكره . إسحاق بن منصور
3664 - وروينا عن أنه قدم بسبي من أبي أسيد الساعدي البحرين فصفوا ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم ، فإذا امرأة تبكي ، فقال : " وما يبكيك ؟ " فقالت : بيع ابني في عبس ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي أسيد : " لتركبن ، فلتجيئن به كما بعت بالثمن " ، فركب أبو أسيد ، فجاء به .
3665 - وروينا عن قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : أبي أيوب الأنصاري ، " من فرق بين والدة وولدها ، فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة .
وروينا في النهي عن التفريق بينهما ، عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر .
وروينا عن في النهي عن التفريق بين الوالد ، وولده في البيع . عثمان
وأما فروي عن التفريق بين الأخوين المملوكين في البيع ، رضي الله عنه في النهي عن ذلك ، وأما عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يثبت . عمر بن الخطاب