1680 - وذكر ، مرة أخرى القياس فقال : " أيش في القياس " . الشعبي
1681 - وقال ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الشعبي " ، فإذا وقعت في المقاييس فقد هلكت " لا تهلك أمتي حتى تقع في المقاييس وقد ذكرنا في هذا المعنى زيادة في باب ذم الرأي من هذا الكتاب ؛ لأنه معنى منه ، وبالله التوفيق ، فاحتج من نفى القياس بهذه الأثار ومثلها وقالوا في حديث معاذ : إن معناه أن يجتهد رأيه على الكتاب والسنة وتكلم داود في إسناد حديث معاذ ورده ودفعه من أجل أنه عن أصحاب معاذ ولم يسموا ، قال : وحديث أبو عمر معاذ صحيح مشهور رواه الأئمة العدول وهو أصل في الاجتهاد والقياس على الأصول وبه قال جمهور العلماء وسائر الفقهاء ، وقالوا في هذه الآثار وما كان مثلها في ذم القياس : إنه القياس على غير أصل ، والقول في دين الله بالظن ألا ترى إلى قول من قال منهم : أول من قاس إبليس " رد أصل العلم بالرأي الفاسد والقياس لا يجوز عند أحد ممن قال به إلا في رد الفروع إلى أصولها ، لا في [ ص: 895 ] رد الأصول بالرأي والظن ، وإذا صح النص من الكتاب والأثر بطل القياس والنظر ( وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة ) الآية ، وأي أصل أقوى من أمر الله تعالى لإبليس بالسجود ، وهو العالم بما خلق منه آدم وما خلق منه إبليس ، ثم أمره بالسجود له فأبى واستكبر لعلة ليست بمانعة من أن يأمره الله بما يشاء ؟ فهذا ومثله لا يحل ولا يجوز . وأما القياس على الأصول والحكم للشيء بحكم نظيره فهذا ما لم يخالف فيه أحد من السلف ، بل كل من روي عنه ذم القياس قد وجد له القياس الصحيح منصوصا لا يدفع هذا إلا جاهل أو متجاهل مخالف للسلف في الأحكام " .