1212 - وأنا أنا ابن الفضل ، ابن درستويه ، حدثنا نا يعقوب بن سفيان ، نا محمد بن أبي السري ، أنا عبد الرزاق ، عن الثوري ، أبي فروة ، عن أبي عمرو الشيباني ، " أن رجلا ، من بني شمخ من فزارة تزوج امرأة ثم رأى أمها فأعجبته ، فاستفتى ابن مسعود عن ذلك ، فأمره أن يفارقها ويتزوج أمها ، فتزوجها فولدت له أولادا ، ثم أتى ابن مسعود المدينة ، فسأل عن ذلك ، فأخبر أنها لا تحل ، فلما رجع إلى الكوفة ، قال للرجل : إنها عليك حرام ، إنها لا تنبغي لك ، ففارقها " . ابن مسعود : عن
[ ص: 426 ] قلت : لعل تأول في فتواه قول الله تعالى : ( عبد الله بن مسعود فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم ) أن الاستثناء راجع إلى أمهات النساء وإلى الربائب جميعا ، والله أعلم .
وإن كان رجوع المفتي عن قوله الأول من جهة اجتهاد هو أقوى أو قياس هو أولى لم ينقض العمل المتقدم ، لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد .