1219 - أنا أبو القاسم علي بن محمد بن عيسى البزاز ، وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله السكري ، قالا : أنا علي بن محمد بن أحمد المصري ، أنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم ، نا الفريابي ، نا سفيان ، عن عن داود بن أبي هند ، قال : " الشعبي ، ثم قرأ : ( إذا اختلف عليك في أمرين ، فخذ بأيسرهما ، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) " .
وقيل يأخذ بفتوى أفضلهما عنده في الدين والعلم وأورعهما ، ويلزمه الاجتهاد في تعريف ذلك من حالهما .
1220 - أنا أبو الحسن أحمد بن الحسين بن محمد بن عبد الله بن خلف بن بخيت العكبري ، أخبرنا جدي ، قال : قال أبو عبد الله الزبير بن أحمد الزبيري :
[ ص: 432 ] " فإن قال قائل : فكيف تقول في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا فهل له التقليد ؟ قيل له : إن شاء الله هذا على وجهين :
أحدهما : إن كان العامي يتسع عقله ، ويكمل فهمه إذا عقل أن يعقل ، وإذا فهم أن يفهم فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم عن حججهم ، فيأخذ بأرجحهما عنده ، فإن كان عقله لم ينقص عن هذا ، وفهمه لا يكمل له ، وسعه التقليد لأفضلهما عنده .
وقيل : يأخذ بقول من شاء من المفتين ، وهو القول الصحيح ؛ لأنه ليس من أهل الاجتهاد وإنما عليه أن يرجع إلى قول عالم ثقة ، وقد فعل ذلك ، فوجب أن يكفيه ، والله أعلم .