273 - أنا
محمد بن عيسى الهمذاني ، نا
صالح بن أحمد الحافظ ، نا
محمد بن حمدان الطرائفي ، نا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الربيع بن سليمان ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " فلم أعلم من أهل العلم مخالفا في أن سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة وجوه ، فاجتمعوا منها على وجهين ، والوجهان يجتمعان ويتفرعان : أحدهما : ما أنزل الله فيه نص كتاب ، فبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، مثل نص الكتاب .
والآخر : ما أنزل الله فيه جملة كتاب ، فبين عن الله تعالى معنى ما أراد وهذان الوجهان اللذان لم يختلفوا فيهما .
والوجه الثالث : ما سن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيما ليس فيه نص كتاب ، فمنهم من قال : جعل الله له بما افترض من طاعته وسبق في علمه من توفيقه لرضاه ، أن يسن فيما ليس نص كتاب .
ومنهم من قال :
nindex.php?page=treesubj&link=28328_27862_29570لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب ، كما كانت سنته لتبيين عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة ، وكذلك ما سن من البيوع وغيرها من الشرائع ، لأن الله تعالى قال : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) ، وقال (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وأحل الله البيع وحرم الربا ) ، فما أحل وحرم ، فإنما بين فيه عن الله ، كما بين الصلاة ومنهم من قال : بل جاءته به رسالة الله ، فأثبتت سنته بفرض الله ، ومنهم من قال : ألقي في روعه كل ما سن ، وسنته : الحكمة الذي ألقي في روعه عن الله " .
[ ص: 273 ] قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : " وأي هذا كان فقد
nindex.php?page=treesubj&link=28328بين الله تعالى أنه فرض فيه طاعة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، ولم يجعل لأحد من خلقه عذرا بخلاف أمر عرفه من أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " . [ ص: 274 ]
273 - أَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْهَمَذَانِيُّ ، نَا
صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ الْحَافِظُ ، نَا
مُحَمَّدُ بْنُ حَمْدَانَ الطَّرَائِفِيُّ ، نَا
nindex.php?page=showalam&ids=14356الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " فَلَمْ أَعْلَمْ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مُخَالِفًا فِي أَنَّ سُنَنَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ ثَلَاثَةِ وُجُوهٍ ، فَاجْتَمَعُوا مِنْهَا عَلَى وَجْهَيْنِ ، وَالْوَجْهَانِ يَجْتَمِعَانِ وَيَتَفَرَّعَانِ : أَحَدُهُمَا : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ نَصِّ كِتَابٍ ، فَبَيَّنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، مِثْلُ نَصِّ الْكِتَابِ .
وَالْآخَرُ : مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ جُمْلَةَ كِتَابٍ ، فَبَيَّنَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى مَعْنَى مَا أَرَادَ وَهَذَانِ الْوَجْهَانِ اللَّذَانِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِيهِمَا .
وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ : مَا سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ ، فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : جَعَلَ اللَّهُ لَهُ بِمَا افْتَرَضَ مِنْ طَاعَتِهِ وَسَبَقَ فِي عِلْمِهِ مِنْ تَوْفِيقِهِ لِرِضَاهُ ، أَنْ يَسُنَّ فِيمَا لَيْسَ نَصَّ كِتَابٍ .
وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ :
nindex.php?page=treesubj&link=28328_27862_29570لَمْ يَسُنَّ سُنَّةً قَطُّ إِلَّا وَلَهَا أَصْلٌ فِي الْكِتَابِ ، كَمَا كَانَتْ سُنَّتُهُ لِتَبْيِينِ عَدَدِ الصَّلَاةِ وَعَمَلِهَا عَلَى أَصْلِ جُمْلَةِ فَرَضِ الصَّلَاةِ ، وَكَذَلِكَ مَا سَنَّ مِنَ الْبُيُوعِ وَغَيْرِهَا مِنَ الشَّرَائِعِ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29لا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ) ، وَقَالَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=275وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) ، فَمَا أَحَلَّ وَحَرَّمَ ، فَإِنَّمَا بَيَّنَ فِيهِ عَنِ اللَّهِ ، كَمَا بَيَّنَ الصَّلَاةَ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : بَلْ جَاءَتْهُ بِهِ رِسَالَةُ اللَّهِ ، فَأَثْبَتَتْ سُنَّتَهُ بِفَرْضِ اللَّهِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : أُلْقِيَ فِي رَوْعِهِ كُلُّ مَا سَنَّ ، وَسُنَّتُهُ : الْحِكْمَةُ الَّذِي أُلْقِيَ فِي رَوْعِهِ عَنِ اللَّهِ " .
[ ص: 273 ] قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : " وَأَيُّ هَذَا كَانَ فَقَدْ
nindex.php?page=treesubj&link=28328بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى أَنَّهُ فَرَضَ فِيهِ طَاعَةَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ عُذْرًا بِخِلَافِ أَمْرٍ عَرَفَهُ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " . [ ص: 274 ]