566 - أنا عبد الله بن يحيى السكري ، أنا أبو محمد : جعفر بن محمد بن أحمد بن الحكم الواسطي ، نا نا موسى بن هارون ، نا أبي ، نا ابن نمير ، عبيد الله - هو ابن عمر - قال : حدثني [ ص: 517 ] عن نافع ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : ابن عمر : " من اشترى نخلا قد أبرت ، فثمرتها للذي أبرها ، إلا أن يشترط الذي اشترى " .
فالظاهر : أن حمل المرأة علة لوجوب النفقة ، وأن تأبير النخل علة لكون الثمرة للبائع .
وقد يكون بغير لفظ الشرط ، كقول الله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) ، ظاهره أن السرقة علة لوجوب القطع .
وأما دلالتهما من جهة الفحوى والمفهوم فمن وجوه بعضها أجلى من بعض أيضا ، فأوضحها : ما دل عليه بالتنبيه ، كقوله تعالى : ( فلا تقل لهما أف ) .
ومن السنة نحو ما :