757 - أنا إبراهيم بن مخلد بن جعفر المعدل ، نا نا أحمد بن كامل القاضي ، حدثني أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ، أحمد بن الوليد ، نا قال : ذكر عبد الله بن داود ، عن الأعمش ، قال : قال أبي عبد الرحمن ، [ ص: 132 ] : عبد الله " لا يقلدن رجل دينه رجلا ، إن آمن آمن ، وإن كفر كفر " .
قلت : ولأن طريق الأصول التي ذكرناها العقل ، والناس كلهم يشتركون في العقل ، فلا معنى للتقليد فيه .
وأما الأحكام الشرعية ، فضربان :
أحدهما : يعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وسلم ، كالصلوات الخمس ، والزكوات ، وصوم شهر رمضان ، والحج ، وتحريم الزنا وشرب الخمر ، وما أشبه ذلك .
فهذا لا يجوز التقليد فيه ، لأن الناس كلهم يشتركون في إدراكه ، والعلم به ، فلا معنى للتقليد فيه .
وضرب آخر : لا يعلم إلا بالنظر والاستدلال : كفروع العبادات ، والمعاملات ، والفروج ، والمناكحات ، وغير ذلك من الأحكام ، فهذا يسوغ فيه التقليد ، بدليل قول الله تعالى : ( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) ولأنا لو منعنا التقليد في هذه المسائل التي هي من فروع الدين لاحتاج كل أحد أن يتعلم ذلك ، وفي إيجاب ذلك قطع عن المعايش ، وهلاك الحرث والماشية ، فوجب أن يسقط .
[ ص: 133 ]