[فصل]
وأما مذهب الشافعي رحمة الله عليه قال حدثنا إسماعيل بن أحمد ، نا أحمد بن أحمد الحداد ، نا ، ثنا أبو نعيم الأصفهاني ، ثنا محمد بن عبد الرحمن أحمد بن محمد بن الحارث ، ثنا محمد بن إبراهيم بن جياد ، ثنا الحسن بن عبد العزيز الحروي قال سمعت يقول خلفت محمد بن إدريس الشافعي بالعراق شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه . التغيير يشغلون به الناس عن القرآن
قال المصنف رحمه الله : وقد ذكر أبو منصور الأزهري - المغيرة قوم [ ص: 223 ] يغيرون بذكر الله بدعاء وتضرع وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله عز وجل تغييرا كأنهم إذا شاهدوها بالألحان طربوا ورقصوا فسموا مغيرة لهذا المعنى . وقال الزجاج سموا مغيرين لتزهيدهم الناس في الفاني من الدنيا وترغيبهم في الآخرة . وحدثنا هبة الله بن أحمد الحريري ، عن أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال قال الغناء لهو مكروه يشبه الباطل . ومن استكثر منه فهو سفيه ترد شهادته . قال : وكان الشافعي يكره التغيير . قال الشافعي الطبري فقد أجمع علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة ، إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم . عليكم بالسواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار . وقال . من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية
قال المصنف قلت : وقد كان رؤساء أصحاب رضي الله عنهم ينكرون السماع . وأما قدماؤهم فلا يعرف بينهم خلاف وأما أكابر المتأخرين فعلى الإنكار . منهم الشافعي أبو الطيب الطبري وله في والمنع كتاب مصنف حدثنا به عنه ذم الغناء أبو القاسم الحريري ومنهم القاضي أبو بكر محمد بن مظفر الشامي أنبأنا عبد الوهاب بن المبارك الأنماطي عنه . قال لا يجوز الغناء ولا سماعه ولا الضرب بالقضيب . قال ومن أضاف إلى هذا فقد كذب عليه . وقد نص الشافعي في كتاب أدب القضاء . على أن الشافعي . الرجل إذا دام على سماع الغناء ردت شهادته وبطلت عدالته
قال المصنف رحمه الله قلت : فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم وإنما رخص في ذلك من متأخريهم من قل علمه وغلبه هواه . وقال الفقهاء من أصحابنا لا تقبل والله الموفق . شهادة المغني والرقاص