[ ص: 614 ] 113 - فصل في أحكام نكاحهم ومناكحاتهم .
قال الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=1تبت يدا أبي لهب وتب nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=2ما أغنى عنه ماله وما كسب nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=3سيصلى نارا ذات لهب ) ، إلى آخر السورة فسماها " امرأته " بعقد النكاح الواقع في الشرك .
وقال تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=11وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) ، فسماها " امرأته " .
والصحابة - رضي الله عنهم - غالبهم إنما ولدوا من نكاح كان قبل الإسلام في حال الشرك ، وهم ينسبون إلى آبائهم انتسابا لا ريب فيه عند أحد من أهل الإسلام ، وقد أسلم الجم الغفير في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم يأمر أحدا منهم أن يجدد عقده على امرأته .
[ ص: 615 ] فلو كانت
nindex.php?page=treesubj&link=11446أنكحة الكفار باطلة لأمرهم بتجديد أنكحتهم ، وقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يدعو أصحابه لآبائهم ، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام ، وقد رجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يهوديين زنيا ، فلو كانت أنكحتهم فاسدة لم يرجمهما ؛ لأن النكاح الفاسد لا يحصن الزوج ، وسيأتي الكلام في هذه المسألة .
وأيضا ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار منهن أربعا ، ويفارق البواقي ، وأمر من أسلم وتحته أختان أن
[ ص: 616 ] [ ص: 617 ] [ ص: 618 ] [ ص: 619 ] [ ص: 620 ] [ ص: 621 ] [ ص: 622 ] يمسك إحداهما ، ويفارق الأخرى ، ولو كانت أنكحتهم فاسدة لم يأمر بالإمساك في النكاح الفاسد ، ولا رتب عليه شيئا من أحكام النكاح ، ولم ينص أحد من أئمة الإسلام على بطلان أنكحة الكفار ، ولا يمكن أحدا أن يقول ذلك .
[ ص: 623 ] وإنما اختلف الناس في مسألتين :
إحداهما : في
nindex.php?page=treesubj&link=11754الكافر يطلق امرأته ثلاثا ، هل يصح طلاقه أم لا ؟
الثانية : في
nindex.php?page=treesubj&link=27443_23881المسلم يطلق الذمية ثلاثا ، فتنكح ذميا ، ثم يفارقها الثاني ، فهل تحل للأول ؟
[ ص: 614 ] 113 - فَصْلٌ فِي أَحْكَامِ نِكَاحِهِمْ وَمُنَاكَحَاتِهِمْ .
قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=1تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=2مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ nindex.php?page=tafseer&surano=111&ayano=3سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ) ، إِلَى آخِرِ السُّورَةِ فَسَمَّاهَا " امْرَأَتَهُ " بِعَقْدِ النِّكَاحِ الْوَاقِعِ فِي الشِّرْكِ .
وَقَالَ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=66&ayano=11وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا اِمْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ) ، فَسَمَّاهَا " امْرَأَتَهُ " .
وَالصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - غَالِبُهُمْ إِنَّمَا وُلِدُوا مِنْ نِكَاحٍ كَانَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ فِي حَالِ الشِّرْكِ ، وَهُمْ يُنْسَبُونَ إِلَى آبَائِهِمِ انْتِسَابًا لَا رَيْبَ فِيهِ عِنْدَ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ أَسْلَمَ الْجَمُّ الْغَفِيرُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا مِنْهُمْ أَنْ يُجَدِّدَ عَقْدَهُ عَلَى امْرَأَتِهِ .
[ ص: 615 ] فَلَوْ كَانَتْ
nindex.php?page=treesubj&link=11446أَنْكِحَةُ الْكُفَّارِ بَاطِلَةً لَأَمَرَهُمْ بِتَجْدِيدِ أَنْكِحَتِهِمْ ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدْعُو أَصْحَابَهُ لِآبَائِهِمْ ، وَهَذَا مَعْلُومٌ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ ، وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَهُودِيَّيْنِ زَنَيَا ، فَلَوْ كَانَتْ أَنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةً لَمْ يَرْجُمْهُمَا ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ الْفَاسِدَ لَا يُحَصِّنُ الزَّوْجَ ، وَسَيَأْتِي الْكَلَامُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ .
وَأَيْضًا ، فَإِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ أَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا ، وَيُفَارِقَ الْبَوَاقِيَ ، وَأَمَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ أَنْ
[ ص: 616 ] [ ص: 617 ] [ ص: 618 ] [ ص: 619 ] [ ص: 620 ] [ ص: 621 ] [ ص: 622 ] يُمْسِكَ إِحْدَاهُمَا ، وَيُفَارِقَ الْأُخْرَى ، وَلَوْ كَانَتْ أَنْكِحَتُهُمْ فَاسِدَةً لَمْ يَأْمُرْ بِالْإِمْسَاكِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ ، وَلَا رَتَّبَ عَلَيْهِ شَيْئًا مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ ، وَلَمْ يَنُصَّ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْإِسْلَامِ عَلَى بُطْلَانِ أَنْكِحَةِ الْكُفَّارِ ، وَلَا يُمْكِنُ أَحَدًا أَنْ يَقُولَ ذَلِكَ .
[ ص: 623 ] وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي مَسْأَلَتَيْنِ :
إِحْدَاهُمَا : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=11754الْكَافِرِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، هَلْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ أَمْ لَا ؟
الثَّانِيَةُ : فِي
nindex.php?page=treesubj&link=27443_23881الْمُسْلِمِ يُطَلِّقُ الذِّمِّيَّةَ ثَلَاثًا ، فَتَنْكِحُ ذِمِّيًّا ، ثُمَّ يُفَارِقُهَا الثَّانِي ، فَهَلْ تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ ؟