[ من أسلم وتحته أم وابنتها ] .
فإن قيل : ما تقولون لو ؟ قيل : إن أسلم قبل دخوله بواحدة منهما فسد نكاح الأم ، لأنها صارت من أمهات نسائه ، وثبت نكاح البنت لأنها ربيبة غير مدخول بأمها ، هذا مذهب أسلم وتحته أم وبنتها أحمد ، وأحد قولي ، اختاره الشافعي المزني .
وقال في القول الآخر : له أن يختار أيتهما شاء ؛ لأن عقد الشرك إنما يثبت له حكم الصحة إذا انضم إليه الاختيار ، فإذا اختار الأم ، فكأنه لم يعقد على البنت ، فلا تكون من أمهات نسائه .
والمنازعون له ينازعونه في هذه المقدمة ويقولون : أنكحة الكفار صحيحة يثبت لها أحكام الصحة ، ولذلك لو انفردت إحداهما بالنكاح كان صحيحا لازما من غير اختيار ، ولهذا فوض إليه الاختيار هاهنا ، ولا يصح أن يختار من ليس نكاحها صحيحا .
قالوا : وقد قال تعالى : ( وأمهات نسائكم ) ، وهذه من أمهات [ ص: 718 ] نسائه ، فتكون محرمة .
قالوا : ولأنها زوجته ، فتحرم عليه كما لو طلق ابنتها في حال الشرك ، ولأنه لو تزوج البنت وحدها ، ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم ، فإذا لم يطلقها ، وتمسك بنكاحها فأولى بالتحريم ، وإنما اختصت الأم بفساد نكاحها لأنها تحرم بمجرد العقد على البنت ، فلم يمكن اختيارها ، والبنت لا تحرم قبل الدخول بأمها ، فيتعين النكاح فيها .