[ ص: 810 ] 155 - فصل
[ النكاح من السامرة ] .
ويجوز السامرة ، فإنهم صنف من نكاح اليهود ، وإن كانوا فيهم بمنزلة أهل البدع في المسلمين ، فإنهم يدينون بزعمهم بالتوراة ، ويسبتون مع اليهود .
وأما الصابئة فهل تجوز مناكحتهم ؟ قال القاضي : ظاهر كلام أحمد يقتضي روايتين .
إحداهما : أنهم صنف من اليهود ، قال في رواية محمد بن موسى في الصابئين : بلغني أنهم يسبتون ، فهؤلاء إذا سبتوا يشبهون اليهود .
والثانية : أنهم صنف من النصارى ، قال في رواية حنبل : الصابئون جنس من النصارى ، إذا كان لهم كتاب أكل من طعامهم .
قال القاضي : فينظر في حالهم ، فإن وافقوا اليهود والنصارى في أصل دينهم وخالفوهم في الفروع جازت مناكحتهم ، وإن خالفوهم في أصل دينهم لم تجز مناكحتهم ، وقد تقدمت المسألة مستوفاة في أول الكتاب .