الخامس : أن هذا لو كان فيه ما يعود نفعه على الراوي له من الصحابة لقبلت روايته ؛ لأنه من باب الرواية لا من باب الشهادة
[1] ، والمحدث إذا حدث بحديث في حكومة بينه وبين خصمه قبلت روايته للحديث
[2] ؛ لأن الرواية تتضمن حكما عاما يدخل فيه الراوي وغيره . وهذا من باب الخبر ، كالشهادة
[3] برؤية الهلال ، فإن ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - يتناول الراوي وغيره ، وكذلك ما نهى عنه ، وكذلك ما أباحه
[4] .
وهذا الحديث تضمن
[5] رواية بحكم شرعي ، ولهذا تضمن
nindex.php?page=treesubj&link=25211_31189_31192تحريم الميراث على ابنة nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة - رضي الله عنها - ، وتضمن تحريم شرائه لهذا
[6] الميراث من الورثة واتهابه
[7] لذلك منهم ، وتضمن وجوب صرف هذا المال في مصارف الصدقة .
الْخَامِسُ : أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ فِيهِ مَا يَعُودُ نَفْعُهُ عَلَى الرَّاوِي لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ لَقُبِلَتْ رِوَايَتُهُ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الرِّوَايَةِ لَا مِنْ بَابِ الشَّهَادَةِ
[1] ، وَالْمُحَدِّثُ إِذَا حَدَّثَ بِحَدِيثٍ فِي حُكُومَةٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَصْمِهِ قُبِلَتْ رِوَايَتُهُ لِلْحَدِيثِ
[2] ؛ لِأَنَّ الرِّوَايَةَ تَتَضَمَّنُ حُكْمًا عَامًّا يَدْخُلُ فِيهِ الرَّاوِي وَغَيْرُهُ . وَهَذَا مِنْ بَابِ الْخَبَرِ ، كَالشَّهَادَةِ
[3] بِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ ، فَإِنَّ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَتَنَاوَلُ الرَّاوِيَ وَغَيْرَهُ ، وَكَذَلِكَ مَا نَهَى عَنْهُ ، وَكَذَلِكَ مَا أَبَاحَهُ
[4] .
وَهَذَا الْحَدِيثُ تَضَمَّنَ
[5] رِوَايَةً بِحُكْمٍ شَرْعِيٍّ ، وَلِهَذَا تَضَمَّنَ
nindex.php?page=treesubj&link=25211_31189_31192تَحْرِيمَ الْمِيرَاثِ عَلَى ابْنَةِ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا - ، وَتَضَمَّنَ تَحْرِيمَ شِرَائِهِ لِهَذَا
[6] الْمِيرَاثِ مِنَ الْوَرَثَةِ وَاتِّهَابِهِ
[7] لِذَلِكَ مِنْهُمْ ، وَتَضَمَّنَ وُجُوبَ صَرْفِ هَذَا الْمَالِ فِي مَصَارِفِ الصَّدَقَةِ .