[ ص: 514 ] ( فصل )
[1]
قال الرافضي
[2] : "
nindex.php?page=treesubj&link=31185_31190_31607_31611وأهمل حدود الله فلم يقتص من nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد ، ولا حده حيث
[3] قتل
مالك بن نويرة ، وكان مسلما
[4] ، وتزوج امرأته [ في ]
[5] ليلة قتله وضاجعها ، وأشار عليه
[6] nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بقتله فلم يفعل "
[7] .
والجواب : أن يقال أولا : إن كان ترك قتل قاتل المعصوم مما ينكر على الأئمة ، كان هذا من أعظم حجة شيعة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان خير من ملء الأرض من مثل
مالك بن نويرة ، وهو خليفة المسلمين ، وقد قتل مظلوما شهيدا بلا تأويل مسوغ لقتله ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي لم يقتل قتلته ، وكان هذا من أعظم ما امتنعت به شيعة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان عن مبايعة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ;
[ ص: 515 ] فإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي له عذر شرعي في ترك قتل قتلة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، فعذر
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر في ترك قتل قاتل
مالك بن نويرة أقوى ، وإن لم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر عذر في ذلك فعلي أولى أن لا يكون له عذر في ترك قتل قتلة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان .
وأما ما تفعله
الرافضة من الإنكار على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر في هذه القضية الصغيرة ، وترك إنكار ما هو أعظم منها على علي ; فهذا من فرط جهلهم وتناقضهم .
وكذلك إنكارهم على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كونه لم يقتل
عبيد الله بن عمر بالهرمزان ، هو من هذا الباب
[8] .
وإذا قال القائل :
nindex.php?page=showalam&ids=8علي كان معذورا في ترك قتل قتلة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ; لأن شروط الاستيفاء لم توجد : إما لعدم العلم بأعيان القتلة ، وإما لعجزه عن القوم لكونهم ذوي شوكة ، ونحو ذلك .
قيل : فشروط الاستيفاء لم توجد في قتل قاتل
مالك بن نويرة ، وقتل قاتل
الهرمزان ; لوجود الشبهة في ذلك . والحدود تدرأ بالشبهات .
[ ص: 516 ] وإذا قالوا :
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أشار على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر بقتل خالد بن الوليد
[9] ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي أشار على
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بقتل
عبيد الله بن عمر .
قيل :
nindex.php?page=showalam&ids=55وطلحة nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير وغيرهما أشاروا على
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بقتل قتلة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، مع أن الذين أشاروا على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر بالقود ، أقام عليهم حجة سلموا لها
[10] : إما لظهور الحق معه ، وإما لكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتهاد .
nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي لما لم يوافق الذين أشاروا عليه بالقود ، جرى بينه وبينهم من الحروب ما قد علم ، وقتل قتلة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أهون مما جرى بالجمل
وصفين [11] ، فإذا كان في هذا اجتهاد سائغ ، ففي ذلك أولى .
وإن قالوا :
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كان مباح الدم .
قيل لهم : فلا يشك أحد في أن إباحة دم
مالك بن نويرة أظهر من إباحة دم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ، بل
مالك بن نويرة لا يعرف أنه كان معصوم الدم
[12] ،
[ ص: 517 ] ولم يثبت ذلك عندنا . وأما
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقد ثبت بالتواتر ونصوص الكتاب والسنة أنه كان معصوم الدم ، وبين
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان ومالك بن نويرة من الفرق ما لا يحصي عدده إلا الله تعالى .
ومن قال : إن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان كان مباح الدم ، لم يمكنه أن يجعل
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا معصوم الدم ، ولا
nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين ; فإن عصمة دم
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أظهر من عصمة دم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان أبعد عن
[13] موجبات القتل من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ، وشبهة قتلة
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أضعف بكثير من شبهة قتلة
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين ; فإن
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان لم يقتل مسلما ، ولا قاتل أحدا على ولايته [ ولم يطلب قتال أحد على ولايته ]
[14] أصلا
[15] ; فإن وجب أن يقال : من قتل خلقا من المسلمين على ولايته [ إنه ]
[16] معصوم الدم ، وإنه مجتهد فيما فعله ، فلأن يقال :
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان معصوم الدم ، [
[17] ح ، ب : والولاية .
[ ص: 518 ] [18] ، وإن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا قتله بتأويل ، وهذا لا يبيح قتل
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ، كما أن
nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة بن زيد لما قتل الرجل الذي قال : لا إله إلا الله . وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=653935يا nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟ يا nindex.php?page=showalam&ids=111أسامة ، أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟ [ يا أسامة ، [19] . أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله ؟ ] [20] فأنكر عليه قتله ، ولم يوجب عليه قودا ولا دية ولا كفارة .
وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=16935محمد بن جرير الطبري وغيره
nindex.php?page=hadith&LINKID=665326عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس وقتادة أن هذه الآية : قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=94ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا ) الآية [ سورة النساء : 94 ] نزلت في شأن مرداس ، رجل من غطفان ، بعث النبي - صلى الله عليه وسلم - جيشا إلى قومه ، عليهم غالب الليثي ، ففر أصحابه ولم يفر . قال : إني مؤمن ، فصبحته الخيل ، فسلم عليهم ، فقتلوه وأخذوا غنمه ، فأنزل الله هذه الآية ، وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برد أمواله إلى أهله وبديته إليهم ، ونهى المؤمنين عن مثل ذلك [21] .
وكذلك
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد بن الوليد قد قتل
بني جذيمة متأولا ، ورفع النبي - صلى الله عليه وسلم - يديه وقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=848384اللهم إني أبرأ إليك مما صنع nindex.php?page=showalam&ids=22خالد "
[22] ، ومع هذا فلم يقتله النبي - صلى الله عليه وسلم - ; لأنه كان متأولا .
فإذا كان النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتله مع قتله
[23] غير واحد من
[ ص: 519 ] المسلمين من
بني جذيمة للتأويل
[24] ، فلأن لا يقتله
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر لقتله
مالك بن نويرة بطريق الأولى والأحرى .
وقد تقدم ما ذكره هذا الرافضي من فعل
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد ببني جذيمة ، وهو يعلم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يقتله ، فكيف لم يجعل ذلك حجة
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر في أن لا يقتله ؟ ! لكن من كان متبعا لهواه أعماه عن اتباع الهدى .
وقوله : إن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أشار بقتله .
فيقال : غاية هذا أن تكون مسألة اجتهاد ، كان رأي
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فيها أن لا يقتل
nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا ، وكان رأي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فيها قتله ، وليس
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بأعلم من
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر : لا عند السنة
[25] ، ولا عند
الشيعة ، ولا يجب على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ترك رأيه لرأي
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ، ولم يظهر بدليل شرعي أن قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر هو الراجح ، فكيف يجوز أن يجعل مثل هذا عيبا
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر إلا من هو من أقل الناس علما ودينا ؟
وليس عندنا أخبار صحيحة ثابتة بأن الأمر جرى على وجه يوجب قتل
nindex.php?page=showalam&ids=22خالد .
وأما ما ذكره من تزوجه بامرأته ليلة قتله ، فهذا مما لم يعرف ثبوته ، ولو ثبت لكان هناك تأويل يمنع الرجم ، والفقهاء مختلفون في
nindex.php?page=treesubj&link=12527عدة الوفاة : هل تجب للكافر ؟ على قولين . وكذلك تنازعوا :
nindex.php?page=treesubj&link=12527هل يجب على الذمية عدة وفاة ؟ على قولين مشهورين للمسلمين
[26] بخلاف عدة الطلاق ; فإن تلك سببها
[27] الوطء ، فلا بد من براءة الرحم . وأما
nindex.php?page=treesubj&link=12527عدة الوفاة فتجب [ ص: 520 ] بمجرد العقد ، فإذا مات قبل الدخول بها فهل تعتد من الكافر أم لا ؟ فيه نزاع . وكذلك إن كان دخل بها ، وقد حاضت بعد الدخول حيضة .
هذا إذا كان الكافر أصليا ، وأما
nindex.php?page=treesubj&link=9969المرتد إذا قتل ، أو مات على ردته ، ففي مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد ليس عليها عدة وفاة ، بل عدة فرقة بائنة ; لأن النكاح بطل بردة الزوج ، وهذه الفرقة ليست طلاقا عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، وهي طلاق عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة ; ولهذا لم يوجبوا عليها عدة وفاة ، بل عدة فرقة بائنة ، فإن كان لم يدخل بها فلا عدة عليها ، كما ليس عليها عدة من الطلاق .
ومعلوم أن
nindex.php?page=showalam&ids=22خالدا قتل
مالك بن نويرة ; لأنه رآه مرتدا ، فإذا كان
[28] لم يدخل بامرأته فلا عدة عليها عند عامة العلماء
[29] ، وإن كان قد دخل بها فإنه يجب عليها استبراء بحيضة لا بعدة كاملة في أحد قوليهم ، وفي الآخر بثلاث حيض ، وإن كان كافرا أصليا فليس على امرأته عدة وفاة في أحد قوليهم . وإذا كان الواجب استبراء بحيضة فقد تكون حاضت . ومن الفقهاء من يجعل بعض الحيضة استبراء ، فإذا كانت في آخر الحيض جعل ذلك استبراء لدلالته على براءة الرحم .
وبالجملة فنحن لم نعلم أن القضية وقعت على وجه لا يسوغ فيها الاجتهاد والطعن بمثل ذلك من قول من يتكلم بلا علم ، وهذا مما حرمه الله ورسوله .
[ ص: 514 ] ( فَصْلٌ )
[1]
قَالَ الرَّافِضِيُّ
[2] : "
nindex.php?page=treesubj&link=31185_31190_31607_31611وَأَهْمَلَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَمْ يَقْتَصَّ مِنْ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ ، وَلَا حَدَّهُ حَيْثُ
[3] قَتَلَ
مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ ، وَكَانَ مُسْلِمًا
[4] ، وَتَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ [ فِي ]
[5] لَيْلَةَ قَتَلَهُ وَضَاجَعَهَا ، وَأَشَارَ عَلَيْهِ
[6] nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بِقَتْلِهِ فَلَمْ يَفْعَلْ "
[7] .
وَالْجَوَابُ : أَنْ يُقَالَ أَوَّلًا : إِنْ كَانَ تَرْكُ قَتْلِ قَاتِلِ الْمَعْصُومِ مِمَّا يُنْكَرُ عَلَى الْأَئِمَّةِ ، كَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ حُجَّةِ شِيعَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ; فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ خَيْرٌ مِنْ مَلْءِ الْأَرْضِ مِنْ مِثْلِ
مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ ، وَهُوَ خَلِيفَةُ الْمُسْلِمِينَ ، وَقَدْ قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا بِلَا تَأْوِيلٍ مُسَوِّغٍ لِقَتْلِهِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٌّ لَمْ يَقْتُلْ قَتَلَتَهُ ، وَكَانَ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ مَا امْتَنَعَتْ بِهِ شِيعَةُ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ عَنْ مُبَايَعَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ ;
[ ص: 515 ] فَإِنْ كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ لَهُ عُذْرٌ شَرْعِيٌّ فِي تَرْكِ قَتْلِ قَتَلَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ، فَعُذْرُ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ فِي تَرْكِ قَتْلِ قَاتِلِ
مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ أَقْوَى ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1لِأَبِي بَكْرٍ عُذْرٌ فِي ذَلِكَ فَعَلِيٌّ أَوْلَى أَنْ لَا يَكُونَ لَهُ عُذْرٌ فِي تَرْكِ قَتْلِ قَتَلَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ .
وَأَمَّا مَا تَفْعَلُهُ
الرَّافِضَةُ مِنَ الْإِنْكَارِ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ فِي هَذِهِ الْقَضِيَّةِ الصَّغِيرَةِ ، وَتَرْكِ إِنْكَارِ مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْهَا عَلَى عَلِيٍّ ; فَهَذَا مِنْ فَرْطِ جَهْلِهِمْ وَتَنَاقُضِهِمْ .
وَكَذَلِكَ إِنْكَارُهُمْ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ كَوْنَهُ لَمْ يَقْتُلْ
عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ بِالْهُرْمُزَانِ ، هُوَ مِنْ هَذَا الْبَابِ
[8] .
وَإِذَا قَالَ الْقَائِلُ :
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ كَانَ مَعْذُورًا فِي تَرْكِ قَتْلِ قَتَلَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ; لِأَنَّ شُرُوطَ الِاسْتِيفَاءِ لَمْ تُوجَدْ : إِمَّا لِعَدَمِ الْعِلْمِ بِأَعْيَانِ الْقَتَلَةِ ، وَإِمَّا لِعَجْزِهِ عَنِ الْقَوْمِ لِكَوْنِهِمْ ذَوِي شَوْكَةٍ ، وَنَحْوِ ذَلِكَ .
قِيلَ : فَشُرُوطُ الِاسْتِيفَاءِ لَمْ تُوجَدْ فِي قَتْلِ قَاتِلِ
مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ ، وَقَتْلِ قَاتِلِ
الْهُرْمُزَانِ ; لِوُجُودِ الشُّبْهَةِ فِي ذَلِكَ . وَالْحُدُودُ تُدْرَأُ بِالشُّبَهَاتِ .
[ ص: 516 ] وَإِذَا قَالُوا :
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ أَشَارَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ بِقَتْلِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ
[9] ،
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٌّ أَشَارَ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ بِقَتْلِ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ .
قِيلَ :
nindex.php?page=showalam&ids=55وَطَلْحَةُ nindex.php?page=showalam&ids=15وَالزُّبَيْرُ وَغَيْرُهُمَا أَشَارُوا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ بِقَتْلِ قَتَلَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ، مَعَ أَنَّ الَّذِينَ أَشَارُوا عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ بِالْقَوَدِ ، أَقَامَ عَلَيْهِمْ حُجَّةً سَلَّمُوا لَهَا
[10] : إِمَّا لِظُهُورِ الْحَقِّ مَعَهُ ، وَإِمَّا لِكَوْنِ ذَلِكَ مِمَّا يَسُوغُ فِيهِ الِاجْتِهَادُ .
nindex.php?page=showalam&ids=8وَعَلِيٌّ لَمَّا لَمْ يُوَافِقِ الَّذِينَ أَشَارُوا عَلَيْهِ بِالْقَوَدِ ، جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ مِنَ الْحُرُوبِ مَا قَدْ عُلِمَ ، وَقَتْلُ قَتَلَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ أَهْوَنُ مِمَّا جَرَى بِالْجَمَلِ
وَصِفِّينَ [11] ، فَإِذَا كَانَ فِي هَذَا اجْتِهَادٌ سَائِغٌ ، فَفِي ذَلِكَ أَوْلَى .
وَإِنْ قَالُوا :
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ كَانَ مُبَاحَ الدَّمِ .
قِيلَ لَهُمْ : فَلَا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّ إِبَاحَةَ دَمِ
مَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ أَظْهَرُ مِنْ إِبَاحَةِ دَمِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ ، بَلْ
مَالِكُ بْنُ نُوَيْرَةَ لَا يُعْرَفُ أَنَّهُ كَانَ مَعْصُومَ الدَّمِ
[12] ،
[ ص: 517 ] وَلَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ عِنْدَنَا . وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ فَقَدْ ثَبَتَ بِالتَّوَاتُرِ وَنُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ أَنَّهُ كَانَ مَعْصُومَ الدَّمِ ، وَبَيْنَ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ وَمَالِكِ بْنِ نُوَيْرَةَ مِنَ الْفَرْقِ مَا لَا يُحْصِي عَدَدَهُ إِلَّا اللَّهُ تَعَالَى .
وَمَنْ قَالَ : إِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ كَانَ مُبَاحَ الدَّمِ ، لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يَجْعَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا مَعْصُومَ الدَّمِ ، وَلَا
nindex.php?page=showalam&ids=17الْحُسَيْنُ ; فَإِنَّ عِصْمَةَ دَمِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ أَظْهَرُ مِنْ عِصْمَةِ دَمِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=17وَالْحُسَيْنِ ،
nindex.php?page=showalam&ids=7وَعُثْمَانُ أَبْعَدُ عَنْ
[13] مُوجِبَاتِ الْقَتْلِ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=17وَالْحُسَيْنِ ، وَشُبْهَةُ قَتَلَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ أَضْعَفُ بِكَثِيرٍ مِنْ شُبْهَةِ قَتَلَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ nindex.php?page=showalam&ids=17وَالْحُسَيْنِ ; فَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانَ لَمْ يَقْتُلْ مُسْلِمًا ، وَلَا قَاتَلَ أَحَدًا عَلَى وِلَايَتِهِ [ وَلَمْ يَطْلُبْ قِتَالَ أَحَدٍ عَلَى وِلَايَتِهِ ]
[14] أَصْلًا
[15] ; فَإِنْ وَجَبَ أَنْ يُقَالَ : مَنْ قَتَلَ خَلْقًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ عَلَى وِلَايَتِهِ [ إِنَّهُ ]
[16] مَعْصُومُ الدَّمِ ، وَإِنَّهُ مُجْتَهِدٌ فِيمَا فَعَلَهُ ، فَلَأَنْ يُقَالَ :
nindex.php?page=showalam&ids=7عُثْمَانُ مَعْصُومُ الدَّمِ ، [
[17] ح ، ب : وَالْوِلَايَةُ .
[ ص: 518 ] [18] ، وَإِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدًا قَتَلَهُ بِتَأْوِيلٍ ، وَهَذَا لَا يُبِيحُ قَتْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٍ ، كَمَا أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ لَمَّا قَتَلَ الرَّجُلَ الَّذِي قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ . وَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=653935يَا nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةُ ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ يَا nindex.php?page=showalam&ids=111أُسَامَةُ ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ [ يَا أُسَامَةُ ، [19] . أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ أَنْ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ؟ ] [20] فَأَنْكَرَ عَلَيْهِ قَتْلَهُ ، وَلَمْ يُوجِبْ عَلَيْهِ قَوَدًا وَلَا دِيَةً وَلَا كَفَّارَةً .
وَقَدْ رَوَى
nindex.php?page=showalam&ids=16935مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ وَغَيْرُهُ
nindex.php?page=hadith&LINKID=665326عَنِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ وَقَتَادَةَ أَنَّ هَذِهِ الْآيَةَ : قَوْلَهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=94وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ) الْآيَةَ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 94 ] نَزَلَتْ فِي شَأْنِ مِرْدَاسٍ ، رَجُلٌ مِنْ غَطَفَانَ ، بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَيْشًا إِلَى قَوْمِهِ ، عَلَيْهِمْ غَالِبٌ اللَّيْثِيُّ ، فَفَرَّ أَصْحَابُهُ وَلَمْ يَفِرَّ . قَالَ : إِنِّي مُؤْمِنٌ ، فَصَبَّحَتْهُ الْخَيْلُ ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ ، فَقَتَلُوهُ وَأَخَذُوا غَنَمَهُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآيَةَ ، وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِرَدِّ أَمْوَالِهِ إِلَى أَهْلِهِ وَبِدِيَتِهِ إِلَيْهِمْ ، وَنَهَى الْمُؤْمِنِينَ عَنْ مِثْلِ ذَلِكَ [21] .
وَكَذَلِكَ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَدْ قَتَلَ
بَنِي جَذِيمَةَ مُتَأَوِّلًا ، وَرَفَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَدَيْهِ وَقَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=848384اللَّهُمَّ إِنِّي أَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٌ "
[22] ، وَمَعَ هَذَا فَلَمْ يَقْتُلْهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ; لِأَنَّهُ كَانَ مُتَأَوِّلًا .
فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْهُ مَعَ قَتْلِهِ
[23] غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ
[ ص: 519 ] الْمُسْلِمِينَ مِنْ
بَنِي جَذِيمَةَ لِلتَّأْوِيلِ
[24] ، فَلِأَنْ لَا يَقْتُلَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبُو بَكْرٍ لِقَتْلِهِ
مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ بِطَرِيقِ الْأَوْلَى وَالْأَحْرَى .
وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا ذَكَرَهُ هَذَا الرَّافِضِيُّ مِنْ فِعْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٍ بِبَنِي جَذِيمَةَ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يَقْتُلْهُ ، فَكَيْفَ لَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ حُجَّةً
nindex.php?page=showalam&ids=1لِأَبِي بَكْرٍ فِي أَنْ لَا يَقْتُلَهُ ؟ ! لَكِنْ مَنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِهَوَاهُ أَعْمَاهُ عَنِ اتِّبَاعِ الْهُدَى .
وَقَوْلُهُ : إِنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ أَشَارَ بِقَتْلِهِ .
فَيُقَالُ : غَايَةُ هَذَا أَنْ تَكُونَ مَسْأَلَةَ اجْتِهَادٍ ، كَانَ رَأْيُ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ فِيهَا أَنْ لَا يُقْتَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدًا ، وَكَانَ رَأْيُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ فِيهَا قَتْلَهُ ، وَلَيْسَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ بِأَعْلَمَ مِنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ : لَا عِنْدَ السُّنَّةِ
[25] ، وَلَا عِنْدَ
الشِّيعَةِ ، وَلَا يَجِبُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ تَرْكُ رَأْيِهِ لِرَأْيِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ ، وَلَمْ يَظْهَرْ بِدَلِيلٍ شَرْعِيٍّ أَنَّ قَوْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ هُوَ الرَّاجِحُ ، فَكَيْفَ يَجُوزُ أَنْ يَجْعَلَ مِثْلَ هَذَا عَيْبًا
nindex.php?page=showalam&ids=1لِأَبِي بَكْرٍ إِلَّا مَنْ هُوَ مِنْ أَقَلِّ النَّاسِ عِلْمًا وَدِينًا ؟
وَلَيْسَ عِنْدَنَا أَخْبَارٌ صَحِيحَةٌ ثَابِتَةٌ بِأَنَّ الْأَمْرَ جَرَى عَلَى وَجْهٍ يُوجِبُ قَتْلَ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدٍ .
وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ مِنْ تَزَوُّجِهِ بِامْرَأَتِهِ لَيْلَةَ قَتْلِهِ ، فَهَذَا مِمَّا لَمْ يُعْرَفْ ثُبُوتُهُ ، وَلَوْ ثَبَتَ لَكَانَ هُنَاكَ تَأْوِيلٌ يَمْنَعُ الرَّجْمَ ، وَالْفُقَهَاءُ مُخْتَلِفُونَ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=12527عِدَّةِ الْوَفَاةِ : هَلْ تَجِبُ لِلْكَافِرِ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ . وَكَذَلِكَ تَنَازَعُوا :
nindex.php?page=treesubj&link=12527هَلْ يَجِبُ عَلَى الذِّمِّيَّةِ عِدَّةُ وَفَاةٍ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ لِلْمُسْلِمِينَ
[26] بِخِلَافِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ ; فَإِنَّ تِلْكَ سَبَبُهَا
[27] الْوَطْءُ ، فَلَا بُدَّ مِنْ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ . وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=12527عِدَّةُ الْوَفَاةِ فَتَجِبُ [ ص: 520 ] بِمُجَرَّدِ الْعَقْدِ ، فَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَهَلْ تَعْتَدُّ مِنَ الْكَافِرِ أَمْ لَا ؟ فِيهِ نِزَاعٌ . وَكَذَلِكَ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَقَدْ حَاضَتْ بَعْدَ الدُّخُولِ حَيْضَةً .
هَذَا إِذَا كَانَ الْكَافِرُ أَصْلِيًّا ، وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=9969الْمُرْتَدُّ إِذَا قُتِلَ ، أَوْ مَاتَ عَلَى رِدَّتِهِ ، فَفِي مَذْهَبِ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ nindex.php?page=showalam&ids=14954وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةُ وَفَاةٍ ، بَلْ عِدَّةُ فُرْقَةٍ بَائِنَةٍ ; لِأَنَّ النِّكَاحَ بَطَلَ بِرِدَّةِ الزَّوْجِ ، وَهَذِهِ الْفُرْقَةُ لَيْسَتْ طَلَاقًا عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ، وَهِيَ طَلَاقٌ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبِي حَنِيفَةَ ; وَلِهَذَا لَمْ يُوجِبُوا عَلَيْهَا عِدَّةَ وَفَاةٍ ، بَلْ عِدَّةَ فُرْقَةٍ بَائِنَةٍ ، فَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، كَمَا لَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ مِنَ الطَّلَاقِ .
وَمَعْلُومٌ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=22خَالِدًا قَتَلَ
مَالِكَ بْنَ نُوَيْرَةَ ; لِأَنَّهُ رَآهُ مُرْتَدًّا ، فَإِذَا كَانَ
[28] لَمْ يَدْخُلْ بِامْرَأَتِهِ فَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ
[29] ، وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهَا اسْتِبْرَاءٌ بِحَيْضَةٍ لَا بِعِدَّةٍ كَامِلَةٍ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمْ ، وَفِي الْآخَرِ بِثَلَاثِ حِيَضٍ ، وَإِنْ كَانَ كَافِرًا أَصْلِيًّا فَلَيْسَ عَلَى امْرَأَتِهِ عِدَّةُ وَفَاةٍ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمْ . وَإِذَا كَانَ الْوَاجِبُ اسْتِبْرَاءً بِحَيْضَةٍ فَقَدْ تَكُونُ حَاضَتْ . وَمِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ يَجْعَلُ بَعْضَ الْحَيْضَةِ اسْتِبْرَاءً ، فَإِذَا كَانَتْ فِي آخِرِ الْحَيْضِ جَعَلَ ذَلِكَ اسْتِبْرَاءً لِدَلَالَتِهِ عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ .
وَبِالْجُمْلَةِ فَنَحْنُ لَمْ نَعْلَمْ أَنَّ الْقَضِيَّةَ وَقَعَتْ عَلَى وَجْهٍ لَا يَسُوغُ فِيهَا الِاجْتِهَادُ وَالطَّعْنُ بِمِثْلِ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ مَنْ يَتَكَلَّمُ بِلَا عِلْمٍ ، وَهَذَا مِمَّا حَرَّمَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ .