[ ص: 304 ] فصل
قال الرافضي
[1] : " الثالث عشر : أنه
nindex.php?page=treesubj&link=1209_31221ابتدع التراويح مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
أيها الناس [2] إن الصلاة بالليل في شهر رمضان من النافلة جماعة بدعة ، وصلاة الضحى بدعة ، فإن قليلا [3] في سنة خير من كثير في بدعة ، ألا وإن كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة سبيلها إلى النار ، وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في شهر رمضان ليلا فرأى المصابيح في المساجد ، فقال : ما هذا ؟ فقيل له : إن الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوع ، فقال : بدعة ونعمت
[4] البدعة ، فاعترف بأنها بدعة " .
فيقال :
nindex.php?page=treesubj&link=28833ما رئي في طوائف أهل البدع والضلال أجرأ من هذه الطائفة الرافضة على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقولها عليه ما لم يقله ، والوقاحة المفرطة في الكذب ، وإن كان فيهم من لا يعرف أنها كذب ، فهو مفرط في الجهل كما قال فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم
[ ص: 305 ] والجواب من وجوه : أحدها : المطالبة ، فيقال : ما الدليل على صحة هذا الحديث ؟ وأين إسناده ؟ وفي أي كتاب من كتب المسلمين روي هذا ؟ ومن قال من أهل العلم بالحديث : إن هذا صحيح ؟ .
الثاني : أن جميع أهل المعرفة بالحديث يعلمون علما ضروريا أن هذا من الكذب الموضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأدنى من له معرفة بالحديث يعلم أنه كذب لم يروه أحد من المسلمين في شيء من كتبه : لا كتب الصحيح ولا السنن ولا المساند ، ولا المعجمات ولا الأجزاء ، ولا يعرف له إسناد : لا صحيح ولا ضعيف ، بل هو كذب بين .
الثالث : أنه قد ثبت أن الناس كانوا يصلون بالليل في رمضان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وثبت أنه صلى بالمسلمين جماعة ليلتين أو ثلاثا .
ففي الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=650872خرج ليلة من جوف الليل ، فصلى وصلى رجال بصلاته ، فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلى فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا ، فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى صلاته ، فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله ، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفق رجال يقولون : الصلاة ، فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الصبح ، فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ، ثم قال : " أما بعد ، فإنه لم يخف علي مكانكم ، [ ص: 306 ] ولكن خشيت أن تفرض عليكم ، فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك ، وذلك في رمضان
[5] .
nindex.php?page=hadith&LINKID=667848وعن nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر قال : صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل ، فلما كانت السادسة لم يقم بنا ، فلما كانت الخامسة قام بنا حتى ذهب شطر الليل [6] ، فقلت : يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة ، قال : " إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليله " ، فلما كانت الليلة الرابعة لم يقم بنا ، فلما كانت الليلة [7] [ الثالثة ] جمع أهله ونساءه ، فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح ، قلت : وما الفلاح ؟ قال : السحور ، ثم لم يقم بنا بقية الشهر ، رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=11998وأبو داود [8] .
[ ص: 307 ] وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر فيه بعزيمة ، ويقول : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=650036من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه " فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك في خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر وصدرا من خلافة
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [9] .
وخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن
عبد الرحمن بن عبد القاري قال : خرجت مع
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ليلة من رمضان إلى المسجد ، فإذا الناس أوزاع متفرقون ، يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : إني لأرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل ، ثم عزم فجمعهم على
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب ، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : نعمت البدعة هذه
[10] ، والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يريد بذلك آخر الليل ، وكان الناس يقومون أوله
[11] .
وهذا الاجتماع العام لما لم يكن قد فعل سماه بدعة ، لأن ما فعل ابتداء
[ ص: 308 ] يسمى بدعة في اللغة ، وليس ذلك بدعة شرعية ; فإن
nindex.php?page=treesubj&link=20342البدعة الشرعية التي هي ضلالة هي ما فعل بغير دليل شرعي كاستحباب ما لم يحبه الله ، وإيجاب ما لم يوجبه الله وتحريم ما لم يحرمه الله ، فلا بد مع الفعل
[12] من اعتقاد يخالف الشريعة ، وإلا فلو عمل الإنسان فعلا محرما يعتقد تحريمه لم يقل إنه فعل بدعة .
الرابع : أن هذا لو كان قبيحا منهيا عنه لكان علي أبطله لما صار أمير المؤمنين وهو
بالكوفة ، فلما كان جاريا في ذلك مجرى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر دل على استحباب ذلك ، بل روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنه قال : نور الله على
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قبره كما نور علينا مساجدنا .
وعن
أبي عبد الرحمن السلمي أن
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا دعا القراء في رمضان ، فأمر رجلا منهم يصلي بالناس عشرين ركعة ، قال
[13] : وكان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يوتر بهم
[14] .
وعن
عرفجة الثقفي قال : كان
nindex.php?page=showalam&ids=8علي يأمر الناس بقيام شهر رمضان ، ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما ، قال
عرفجة : فكنت أنا إمام النساء رواهما
nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في " سننه "
[15] .
وقد تنازع العلماء في
nindex.php?page=treesubj&link=1210قيام رمضان : هل فعله في المسجد جماعة أفضل أم فعله في البيت أفضل ؟ على قولين مشهورين ، هما : قولان
[ ص: 309 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وطائفة يرجحون فعلها في المسجد جماعة منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث ، وأما
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وطائفة فيرجحون فعلها في البيت ، ويحتجون بقول النبي صلى الله عليه وسلم : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=843176أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " أخرجاه في الصحيحين
[16] .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وغيره احتجوا بقوله في حديث
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=663104الرجل إذا قام مع الإمام حتى ينصرف كتب [ الله ] له [17] قيام ليلة "
[18] .
وأما قوله : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=843176أفضل [ الصلاة ] [19] صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة فالمراد بذلك ما لم تشرع له الجماعة ، وأما ما شرعت له الجماعة
[20] nindex.php?page=treesubj&link=1174كصلاة الكسوف ، ففعلها في المسجد أفضل بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم المتواترة واتفاق العلماء .
[ ص: 310 ] قالوا : فقيام
[21] رمضان إنما لم يجمع النبي صلى الله عليه وسلم الناس عليه خشية أن يفترض ، وهذا قد أمن بموته ، فصار هذا كجمع المصحف وغيره .
وإذا كانت الجماعة مشروعة فيها ففعلها في الجماعة أفضل .
وأما قول
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله عنه : " والتي تنامون عنها أفضل ، يريد آخر الليل وكان الناس يقومون أوله ، فهذا كلام صحيح ، فإن آخر الليل أفضل كما أن صلاة العشاء في أوله أفضل ، والوقت المفضول قد يختص العمل فيه بما يوجب أن يكون أفضل منه في غيره ، كما أن
nindex.php?page=treesubj&link=3519_23855الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة أفضل من التفريق بسبب أوجب ذلك ، وإن كان الأصل أن
nindex.php?page=treesubj&link=28132الصلاة في وقتها الحاضر [22] أفضل ،
nindex.php?page=treesubj&link=867والإبراد بالصلاة في شدة الحر أفضل .
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=907يوم الجمعة فالصلاة عقب الزوال أفضل ، ولا يستحب الإبراد بالجمعة لما فيه من المشقة على الناس ،
nindex.php?page=treesubj&link=898وتأخير العشاء إلى ثلث الليل أفضل إلا إذا اجتمع الناس وشق عليهم الانتظار ، فصلاتها قبل ذلك أفضل ، وكذلك الاجتماع في شهر رمضان في النصف الثاني : إذا كان يشق على الناس .
وفي السنن عن
nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
[ ص: 311 ] "
nindex.php?page=hadith&LINKID=20783صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده ، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل ، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله "
[23] .
ولهذا كان
nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد في إحدى الروايتين يستحب إذا أسفر بالصبح أن يسفر بها لكثرة الجمع ، وإن كان التغليس أفضل .
فقد ثبت بالنص والإجماع أن الوقت المفضول قد يختص بما يكون الفعل فيه أحيانا أفضل .
وأما الضحى فليس
nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر فيها اختصاص ، بل قد ثبت في الصحيحين عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=658190أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام [24] من كل شهر ، وركعتي الضحى ، وأن أوتر قبل أن أنام "
[25] .
[ ص: 312 ] وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=4أبي الدرداء مثل
[26] حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة [27] .
وفي صحيح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=1584أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=658189يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة ، وكل تحميدة صدقة ، وكل تهليلة صدقة ، وكل تكبيرة صدقة ، وأمر بالمعروف صدقة ، ونهي عن المنكر صدقة ، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى "
[28] .
[ ص: 304 ] فَصْلٌ
قَالَ الرَّافِضِيُّ
[1] : " الثَّالِثَ عَشَرَ : أَنَّهُ
nindex.php?page=treesubj&link=1209_31221ابْتَدَعَ التَّرَاوِيحَ مَعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
أَيُّهَا النَّاسُ [2] إِنَّ الصَّلَاةَ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ مِنَ النَّافِلَةِ جَمَاعَةً بِدْعَةٌ ، وَصَلَاةُ الضُّحَى بِدْعَةٌ ، فَإِنَّ قَلِيلًا [3] فِي سُنَّةٍ خَيْرٌ مِنْ كَثِيرٍ فِي بِدْعَةٍ ، أَلَا وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ ، وَكُلَّ ضَلَالَةٍ سَبِيلُهَا إِلَى النَّارِ ، وَخَرَجَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لَيْلًا فَرَأَى الْمَصَابِيحَ فِي الْمَسَاجِدِ ، فَقَالَ : مَا هَذَا ؟ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا لِصَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، فَقَالَ : بِدْعَةٌ وَنِعْمَتِ
[4] الْبِدْعَةُ ، فَاعْتَرَفَ بِأَنَّهَا بِدْعَةٌ " .
فَيُقَالُ :
nindex.php?page=treesubj&link=28833مَا رُئِيَ فِي طَوَائِفِ أَهْلِ الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ أَجْرَأَ مِنْ هَذِهِ الطَّائِفَةِ الرَّافِضَةِ عَلَى الْكَذِبِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَوْلُهَا عَلَيْهِ مَا لَمْ يَقُلْهُ ، وَالْوَقَاحَةُ الْمُفْرِطَةُ فِي الْكَذِبِ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمْ مَنْ لَا يَعْرِفُ أَنَّهَا كَذِبٌ ، فَهُوَ مُفْرِطٌ فِي الْجَهْلِ كَمَا قَالَ فَإِنْ كُنْتَ لَا تَدْرِي فَتِلْكَ مُصِيبَةٌ وَإِنْ كُنْتَ تَدْرِي فَالْمُصِيبَةُ أَعْظَمُ
[ ص: 305 ] وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ : أَحَدُهَا : الْمُطَالَبَةُ ، فَيُقَالُ : مَا الدَّلِيلُ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الْحَدِيثِ ؟ وَأَيْنَ إِسْنَادُهُ ؟ وَفِي أَيِّ كِتَابٍ مِنْ كُتُبِ الْمُسْلِمِينَ رُوِيَ هَذَا ؟ وَمَنْ قَالَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ : إِنَّ هَذَا صَحِيحٌ ؟ .
الثَّانِي : أَنَّ جَمِيعَ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ يَعْلَمُونَ عِلْمًا ضَرُورِيًّا أَنَّ هَذَا مِنَ الْكَذِبِ الْمَوْضُوعِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَدْنَى مَنْ لَهُ مَعْرِفَةٌ بِالْحَدِيثِ يَعْلَمُ أَنَّهُ كَذِبٌ لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فِي شَيْءٍ مِنْ كُتُبِهِ : لَا كُتُبِ الصَّحِيحِ وَلَا السُّنَنِ وَلَا الْمَسَانِدِ ، وَلَا الْمُعْجَمَاتِ وَلَا الْأَجْزَاءِ ، وَلَا يُعْرَفُ لَهُ إِسْنَادٌ : لَا صَحِيحٌ وَلَا ضَعِيفٌ ، بَلْ هُوَ كَذِبٌ بَيِّنٌ .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا يُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ فِي رَمَضَانَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَثَبَتَ أَنَّهُ صَلَّى بِالْمُسْلِمِينَ جَمَاعَةً لَيْلَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا .
فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=25عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=650872خَرَجَ لَيْلَةً مِنْ جَوْفِ اللَّيْلِ ، فَصَلَّى وَصَلَّى رِجَالٌ بِصَلَاتِهِ ، فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا فَاجْتَمَعَ أَكْثَرُ مِنْهُمْ فَصَلَّى فَصَلَّوْا مَعَهُ فَأَصْبَحَ النَّاسُ فَتَحَدَّثُوا ، فَكَثُرَ أَهْلُ الْمَسْجِدِ مِنَ اللَّيْلَةِ الثَّالِثَةِ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى صَلَاتَهُ ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ عَجَزَ الْمَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهِ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَفِقَ رِجَالٌ يَقُولُونَ : الصَّلَاةَ ، فَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِمْ حَتَّى خَرَجَ لِصَلَاةِ الصُّبْحِ ، فَلَمَّا قَضَى الْفَجْرَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَتَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَالَ : " أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانُكُمْ ، [ ص: 306 ] وَلَكِنْ خَشِيتُ أَنْ تُفْرَضَ عَلَيْكُمْ ، فَتَعْجِزُوا عَنْهَا فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ ، وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ
[5] .
nindex.php?page=hadith&LINKID=667848وَعَنْ nindex.php?page=showalam&ids=1584أَبِي ذَرٍّ قَالَ : صُمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَضَانَ فَلَمْ يَقُمْ بِنَا شَيْئًا مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا كَانَتِ السَّادِسَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا ، فَلَمَّا كَانَتِ الْخَامِسَةُ قَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ [6] ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْ نَفَّلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَّيْلَةِ ، قَالَ : " إِنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ حُسِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلِهِ " ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الرَّابِعَةُ لَمْ يَقُمْ بِنَا ، فَلَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ [7] [ الثَّالِثَةُ ] جَمَعَ أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى خَشِينَا أَنْ يَفُوتَنَا الْفَلَاحُ ، قُلْتُ : وَمَا الْفَلَاحُ ؟ قَالَ : السُّحُورُ ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا بَقِيَّةَ الشَّهْرِ ، رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13948وَالتِّرْمِذِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=15397وَالنَّسَائِيُّ nindex.php?page=showalam&ids=11998وَأَبُو دَاوُدَ [8] .
[ ص: 307 ] وَفِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَ فِيهِ بِعَزِيمَةٍ ، وَيَقُولُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=650036مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ " فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ فِي خِلَافَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ [9] .
وَخَرَّجَ
nindex.php?page=showalam&ids=12070الْبُخَارِيُّ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ : خَرَجْتُ مَعَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ لَيْلَةً مِنْ رَمَضَانَ إِلَى الْمَسْجِدِ ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ مُتَفَرِّقُونَ ، يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ الرَّهْطُ ، فَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : إِنِّي لَأَرَى لَوْ جَمَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِئٍ وَاحِدٍ لَكَانَ أَمْثَلَ ، ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ ، ثُمَّ خَرَجْتُ مَعَهُ لَيْلَةً أُخْرَى وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِئِهِمْ ، قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ : نِعْمَتِ الْبِدْعَةُ هَذِهِ
[10] ، وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي تَقُومُونَ يُرِيدُ بِذَلِكَ آخِرَ اللَّيْلِ ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ
[11] .
وَهَذَا الِاجْتِمَاعُ الْعَامُّ لَمَّا لَمْ يَكُنْ قَدْ فُعِلَ سَمَّاهُ بِدْعَةً ، لِأَنَّ مَا فُعِلَ ابْتِدَاءً
[ ص: 308 ] يُسَمَّى بِدْعَةً فِي اللُّغَةِ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ بِدْعَةً شَرْعِيَّةً ; فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=20342الْبِدْعَةَ الشَّرْعِيَّةَ الَّتِي هِيَ ضَلَالَةٌ هِيَ مَا فُعِلَ بِغَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ كَاسْتِحْبَابِ مَا لَمْ يُحِبَّهُ اللَّهُ ، وَإِيجَابِ مَا لَمْ يُوجِبْهُ اللَّهُ وَتَحْرِيمِ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللَّهُ ، فَلَا بُدَّ مَعَ الْفِعْلِ
[12] مِنِ اعْتِقَادٍ يُخَالِفُ الشَّرِيعَةَ ، وَإِلَّا فَلَوْ عَمِلَ الْإِنْسَانُ فِعْلًا مُحَرَّمًا يَعْتَقِدُ تَحْرِيمَهُ لَمْ يُقَلْ إِنَّهُ فَعَلَ بِدْعَةً .
الرَّابِعُ : أَنَّ هَذَا لَوْ كَانَ قَبِيحًا مَنْهِيًّا عَنْهُ لَكَانَ عَلِيٌّ أَبْطَلَهُ لَمَّا صَارَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُوَ
بِالْكُوفَةِ ، فَلَمَّا كَانَ جَارِيًا فِي ذَلِكَ مَجْرَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ دَلَّ عَلَى اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ ، بَلْ رُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ أَنَّهُ قَالَ : نَوَّرَ اللَّهُ عَلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ قَبْرَهُ كَمَا نَوَّرَ عَلَيْنَا مَسَاجِدَنَا .
وَعَنْ
أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيًّا دَعَا الْقُرَّاءَ فِي رَمَضَانَ ، فَأَمَرَ رَجُلًا مِنْهُمْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ عِشْرِينَ رَكْعَةً ، قَالَ
[13] : وَكَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ يُوتِرُ بِهِمْ
[14] .
وَعَنْ
عَرْفَجَةَ الثَّقَفِيِّ قَالَ : كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٌّ يَأْمُرُ النَّاسَ بِقِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ ، وَيَجْعَلُ لِلرِّجَالِ إِمَامًا وَلِلنِّسَاءِ إِمَامًا ، قَالَ
عَرْفَجَةُ : فَكُنْتُ أَنَا إِمَامَ النِّسَاءِ رَوَاهُمَا
nindex.php?page=showalam&ids=13933الْبَيْهَقِيُّ فِي " سُنَنِهِ "
[15] .
وَقَدْ تَنَازَعَ الْعُلَمَاءُ فِي
nindex.php?page=treesubj&link=1210قِيَامِ رَمَضَانَ : هَلْ فِعْلُهُ فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً أَفْضَلُ أَمْ فِعْلُهُ فِي الْبَيْتِ أَفْضَلُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ مَشْهُورَيْنِ ، هُمَا : قَوْلَانِ
[ ص: 309 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790لِلشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ وَطَائِفَةٍ يُرَجِّحُونَ فِعْلَهَا فِي الْمَسْجِدِ جَمَاعَةً مِنْهُمُ
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ ، وَأَمَّا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ وَطَائِفَةٌ فَيُرَجِّحُونَ فِعْلَهَا فِي الْبَيْتِ ، وَيَحْتَجُّونَ بِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=843176أَفْضَلُ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ " أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ
[16] .
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُ احْتَجُّوا بِقَوْلِهِ فِي حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=1584أَبِي ذَرٍّ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=663104الرَّجُلُ إِذَا قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كَتَبَ [ اللَّهُ ] لَهُ [17] قِيَامَ لَيْلَةٍ "
[18] .
وَأَمَّا قَوْلُهُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=843176أَفْضَلُ [ الصَّلَاةِ ] [19] صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ فَالْمُرَادُ بِذَلِكَ مَا لَمْ تُشْرَعْ لَهُ الْجَمَاعَةُ ، وَأَمَّا مَا شُرِعَتْ لَهُ الْجَمَاعَةُ
[20] nindex.php?page=treesubj&link=1174كَصَلَاةِ الْكُسُوفِ ، فَفِعْلُهَا فِي الْمَسْجِدِ أَفْضَلُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَوَاتِرَةِ وَاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ .
[ ص: 310 ] قَالُوا : فَقِيَامُ
[21] رَمَضَانَ إِنَّمَا لَمْ يَجْمَعِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ عَلَيْهِ خَشْيَةَ أَنْ يُفْتَرَضَ ، وَهَذَا قَدْ أُمِنَ بِمَوْتِهِ ، فَصَارَ هَذَا كَجَمْعِ الْمُصْحَفِ وَغَيْرِهِ .
وَإِذَا كَانَتِ الْجَمَاعَةُ مَشْرُوعَةً فِيهَا فَفِعْلُهَا فِي الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ .
وَأَمَّا قَوْلُ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : " وَالَّتِي تَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ ، يُرِيدُ آخِرَ اللَّيْلِ وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ ، فَهَذَا كَلَامٌ صَحِيحٌ ، فَإِنَّ آخِرَ اللَّيْلِ أَفْضَلُ كَمَا أَنَّ صَلَاةَ الْعِشَاءِ فِي أَوَّلِهِ أَفْضَلُ ، وَالْوَقْتُ الْمَفْضُولُ قَدْ يَخْتَصُّ الْعَمَلُ فِيهِ بِمَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي غَيْرِهِ ، كَمَا أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=3519_23855الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ أَفْضَلُ مِنَ التَّفْرِيقِ بِسَبَبٍ أَوْجَبَ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ أَنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=28132الصَّلَاةَ فِي وَقْتِهَا الْحَاضِرِ [22] أَفْضَلُ ،
nindex.php?page=treesubj&link=867وَالْإِبْرَادُ بِالصَّلَاةِ فِي شِدَّةِ الْحَرِّ أَفْضَلُ .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=907يَوْمُ الْجُمُعَةِ فَالصَّلَاةُ عَقِبَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ ، وَلَا يُسْتَحَبُّ الْإِبْرَادُ بِالْجُمُعَةِ لِمَا فِيهِ مِنَ الْمَشَقَّةِ عَلَى النَّاسِ ،
nindex.php?page=treesubj&link=898وَتَأْخِيرُ الْعِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ أَفْضَلُ إِلَّا إِذَا اجْتَمَعَ النَّاسُ وَشَقَّ عَلَيْهِمُ الِانْتِظَارُ ، فَصَلَاتُهَا قَبْلَ ذَلِكَ أَفْضَلُ ، وَكَذَلِكَ الِاجْتِمَاعُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي النِّصْفِ الثَّانِي : إِذَا كَانَ يَشُقُّ عَلَى النَّاسِ .
وَفِي السُّنَنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=34أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
[ ص: 311 ] "
nindex.php?page=hadith&LINKID=20783صَلَاةُ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ ، وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ ، وَمَا كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ "
[23] .
وَلِهَذَا كَانَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ يَسْتَحِبُّ إِذَا أُسْفِرَ بِالصُّبْحِ أَنْ يُسْفَرَ بِهَا لِكَثْرَةِ الْجَمْعِ ، وَإِنْ كَانَ التَّغْلِيسُ أَفْضَلَ .
فَقَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ أَنَّ الْوَقْتَ الْمَفْضُولَ قَدْ يَخْتَصُّ بِمَا يَكُونُ الْفِعْلُ فِيهِ أَحْيَانًا أَفْضَلَ .
وَأَمَّا الضُّحَى فَلَيْسَ
nindex.php?page=showalam&ids=2لِعُمَرَ فِيهَا اخْتِصَاصٌ ، بَلْ قَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=658190أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ [24] مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ، وَرَكْعَتَيِ الضُّحَى ، وَأَنْ أُوتِرَ قَبْلَ أَنْ أَنَامَ "
[25] .
[ ص: 312 ] وَفِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=4أَبِي الدَّرْدَاءِ مِثْلُ
[26] حَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ [27] .
وَفِي صَحِيحِ
nindex.php?page=showalam&ids=17080مُسْلِمٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=1584أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=658189يُصْبِحُ عَلَى كُلِّ سُلَامَى مِنْ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلُّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ ، وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحَى "
[28] .