الفصل الخامس : حكم القائل لذلك
الوجه الثالث : أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله أو أتى به وجوده أو يكفر أو ينفي نبوته أو رسالته ، به انتقل بقوله ذلك إلى دين آخر غير ملته أم لا ؟ فهذا كافر بإجماع ، يجب قتله ، ثم ينظر فإن كان مصرحا بذلك كان حكمه أشبه بحكم المرتد ، وقوي الخلاف في استتابته .
وعلى القول الآخر لا تسقط القتل عنه توبته لحق النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إن كان ذكره بنقيصة فيما قاله من كذب أو غيره ، وإن كان متسترا بذلك فحكمه حكم الزنديق لا تسقط قتله التوبة عندنا كما سنبينه .
قال أبو حنيفة ، وأصحابه : محمد أو كذب به ، فهو مرتد حلال الدم إلا أن يرجع . من برئ من
وقال ابن القاسم في المسلم إذا قال : إن محمدا ليس بنبي ، أو لم يرسل ، أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو شيء تقوله : يقتل .
قال : ومن كفر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، وأنكره من المسلمين ، فهو بمنزلة المرتد ، وكذلك من أعلن بتكذيبه أنه كالمرتد يستتاب .
وكذلك قال فيمن تنبأ ، وزعم أنه يوحى إليه ، وقاله . سحنون
قال ابن القاسم : دعا إلى ذلك سرا أو جهرا .
وقال أصبغ : وهو كالمرتد ، لأنه قد كفر بكتاب الله مع الفرية على الله .
وقال أشهب في ، أو قال : بعد نبيكم نبي أنه يستتاب إن كان معلنا بذلك ، فإن تاب ، وإلا قتل ، وذلك لأنه مكذب للنبي - صلى الله عليه وسلم - [ ص: 553 ] في قوله : يهودي تنبأ أو زعم أنه أرسل إلى الناس مفتر على الله في دعواه عليه الرسالة والنبوة . لا نبي بعدي
وقال : محمد بن سحنون فهو كافر جاحد . من شك في حرف مما جاء به النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الله
وقال : كان حكمه عند الأمة القتل . من كذب النبي - صلى الله عليه وسلم -
وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب : من قال : إن النبي - صلى الله عليه وسلم - أسود قتل ، لم يكن النبي - صلى الله عليه وسلم - بأسود . سحنون
وقال نحوه ، قال : لو قال : إنه مات قبل أن يلتحي ، أو إنه كان بتاهرت ، ولم يكن بتهامة قتل ، لأن هذا نفي . أبو عثمان الحداد
قال حبيب بن ربيع تبديل صفته ومواضعه كفر ، والمظهر له كافر ، وفيه الاستتابة ، والمسر له زنديق ، يقتل دون استتابة .