ومنها
nindex.php?page=treesubj&link=3839_3077_26618إذا أمن عليه بنفسه حال قدرته على الأداء بنفسه ، فلا يجوز استنابة غيره مع .
قدرته على الحج بنفسه ، وجملة الكلام فيه أن العبادات في الشرع أنواع ثلاثة : .
مالية محضة : كالزكاة والصدقات والكفارات والعشور .
وبدنية محضة : كالصلاة والصوم والجهاد .
ومشتملة على البدن والمال : كالحج ، فالمالية المحضة تجوز فيها النيابة على الإطلاق وسواء كان من عليه قادرا على الأداء بنفسه أو لا ; لأن الواجب فيها إخراج المال وأنه يحصل بفعل النائب ، والبدنية المحضة لا تجوز فيها النيابة على الإطلاق لقوله عز وجل {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=39وأن ليس للإنسان إلا ما سعى } إلا ما خص بدليل وقول النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31739لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد } أي : في حق الخروج عن العهدة لا في حق الثواب ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=7287من صام أو صلى أو تصدق وجعل ثوابه لغيره من الأموات أو الأحياء جاز ويصل ثوابها إليهم عند أهل السنة والجماعة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21259أنه ضحى بكبشين أملحين : أحدهما : عن نفسه ، والآخر : عن أمته ممن آمن بوحدانية الله تعالى وبرسالته } صلى الله عليه وسلم وروي {
أن nindex.php?page=showalam&ids=37سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله : إن أمي كانت تحب الصدقة أفأتصدق عنها ؟ فقال النبي : صلى الله عليه وسلم تصدق } وعليه عمل المسلمين من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا من زيارة القبور وقراءة القرآن عليها والتكفين والصدقات والصوم والصلاة وجعل ثوابها للأموات ، ولا امتناع في العقل أيضا لأن إعطاء الثواب من الله تعالى إفضال منه لا استحقاق عليه ، فله أن يتفضل على من عمل لأجله بجعل الثواب له كما له أن يتفضل بإعطاء الثواب من غير عمل رأسا .
وأما المشتملة على البدن والمال - وهي الحج - فلا يجوز فيها النيابة عند القدرة ، ويجوز عند العجز ، والكلام فيه يقع في مواضع في جواز .
nindex.php?page=treesubj&link=3835_3834النيابة في الحج في الجملة ، وفي بيان كيفية النيابة فيه ، وفي بيان شرائط جواز النيابة ، وفي بيان ما يصير النائب به مخالفا وبيان حكمه إذا خالف ، أما الأول : فالدليل على الجواز حديث الخثعمية ، وهو ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3120أن امرأة جاءت من بني خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي ، وإنه شيخ كبير لا يثبت على الراحلة ، وفي رواية لا يستمسك على الراحلة أفيجزيني أن أحج عنه ؟ فقال : صلى الله عليه وسلم حجي عن أبيك واعتمري ، وفي رواية قال لها : أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيتيه أما كان يقبل منك ؟ قالت : نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : فدين الله تعالى أحق } ، ولأنه عبادة تؤدى بالبدن والمال فيجب اعتبارهما ولا يمكن اعتبارهما في حالة واحدة ; لتناف بين أحكامهما فنعتبرهما في حالين ، فنقول لا تجوز النيابة فيه عند القدرة اعتبارا للبدن ، وتجوز عند العجز اعتبارا للمال عملا بالمعنيين في الحالين .
وَمِنْهَا
nindex.php?page=treesubj&link=3839_3077_26618إذَا أَمِنَ عَلَيْهِ بِنَفْسِهِ حَالَ قُدْرَتِهِ عَلَى الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ ، فَلَا يَجُوزُ اسْتِنَابَةُ غَيْرِهِ مَعَ .
قُدْرَتِهِ عَلَى الْحَجِّ بِنَفْسِهِ ، وَجُمْلَةُ الْكَلَامِ فِيهِ أَنَّ الْعِبَادَاتِ فِي الشَّرْعِ أَنْوَاعٌ ثَلَاثَةٌ : .
مَالِيَّةٌ مَحْضَةٌ : كَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْعُشُورِ .
وَبَدَنِيَّةٌ مَحْضَةٌ : كَالصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْجِهَادِ .
وَمُشْتَمِلَةٌ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ : كَالْحَجِّ ، فَالْمَالِيَّةُ الْمَحْضَةُ تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ وَسَوَاءٌ كَانَ مَنْ عَلَيْهِ قَادِرًا عَلَى الْأَدَاءِ بِنَفْسِهِ أَوْ لَا ; لِأَنَّ الْوَاجِبَ فِيهَا إخْرَاجُ الْمَالِ وَأَنَّهُ يَحْصُلُ بِفِعْلِ النَّائِبِ ، وَالْبَدَنِيَّةُ الْمَحْضَةُ لَا تَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عَلَى الْإِطْلَاقِ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ {
nindex.php?page=tafseer&surano=53&ayano=39وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إلَّا مَا سَعَى } إلَّا مَا خُصَّ بِدَلِيلٍ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31739لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ } أَيْ : فِي حَقِّ الْخُرُوجِ عَنْ الْعُهْدَةِ لَا فِي حَقِّ الثَّوَابِ ، فَإِنَّ
nindex.php?page=treesubj&link=7287مَنْ صَامَ أَوْ صَلَّى أَوْ تَصَدَّقَ وَجَعَلَ ثَوَابَهُ لِغَيْرِهِ مِنْ الْأَمْوَاتِ أَوْ الْأَحْيَاءِ جَازَ وَيَصِلُ ثَوَابُهَا إلَيْهِمْ عِنْدَ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ وَقَدْ صَحَّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21259أَنَّهُ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ : أَحَدُهُمَا : عَنْ نَفْسِهِ ، وَالْآخَرُ : عَنْ أُمَّتِهِ مِمَّنْ آمَنَ بِوَحْدَانِيَّةِ اللَّهِ تَعَالَى وَبِرِسَالَتِهِ } صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ {
أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=37سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ : إنَّ أُمِّي كَانَتْ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْ } وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ لَدُنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلَى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ عَلَيْهَا وَالتَّكْفِينِ وَالصَّدَقَاتِ وَالصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَجَعْلِ ثَوَابِهَا لِلْأَمْوَاتِ ، وَلَا امْتِنَاعَ فِي الْعَقْلِ أَيْضًا لِأَنَّ إعْطَاءَ الثَّوَابِ مِنْ اللَّهِ تَعَالَى إفْضَالٌ مِنْهُ لَا اسْتِحْقَاقٌ عَلَيْهِ ، فَلَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَى مَنْ عَمِلَ لِأَجْلِهِ بِجَعْلِ الثَّوَابِ لَهُ كَمَا لَهُ أَنْ يَتَفَضَّلَ بِإِعْطَاءِ الثَّوَابِ مِنْ غَيْرِ عَمَلٍ رَأْسًا .
وَأَمَّا الْمُشْتَمِلَةُ عَلَى الْبَدَنِ وَالْمَالِ - وَهِيَ الْحَجُّ - فَلَا يَجُوزُ فِيهَا النِّيَابَةُ عِنْدَ الْقُدْرَةِ ، وَيَجُوزُ عِنْدَ الْعَجْزِ ، وَالْكَلَامُ فِيهِ يَقَعُ فِي مَوَاضِعَ فِي جَوَازِ .
nindex.php?page=treesubj&link=3835_3834النِّيَابَةِ فِي الْحَجِّ فِي الْجُمْلَةِ ، وَفِي بَيَانِ كَيْفِيَّةِ النِّيَابَةِ فِيهِ ، وَفِي بَيَانِ شَرَائِطِ جَوَازِ النِّيَابَةِ ، وَفِي بَيَانِ مَا يَصِيرُ النَّائِبُ بِهِ مُخَالِفًا وَبَيَانِ حُكْمِهِ إذَا خَالَفَ ، أَمَّا الْأَوَّلُ : فَالدَّلِيلُ عَلَى الْجَوَازِ حَدِيثُ الْخَثْعَمِيَّةِ ، وَهُوَ مَا رُوِيَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=3120أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ مِنْ بَنِي خَثْعَمَ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّ فَرِيضَةَ الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي ، وَإِنَّهُ شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَيُجْزِينِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ ؟ فَقَالَ : صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجِّي عَنْ أَبِيك وَاعْتَمِرِي ، وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ لَهَا : أَرَأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيك دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ أَمَا كَانَ يُقْبَلُ مِنْك ؟ قَالَتْ : نَعَمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَدَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى أَحَقُّ } ، وَلِأَنَّهُ عِبَادَةٌ تُؤَدَّى بِالْبَدَنِ وَالْمَالِ فَيَجِبُ اعْتِبَارُهُمَا وَلَا يُمْكِنُ اعْتِبَارُهُمَا فِي حَالَةٍ وَاحِدَةٍ ; لِتَنَافٍ بَيْنَ أَحْكَامِهِمَا فَنَعْتَبِرُهُمَا فِي حَالَيْنِ ، فَنَقُولُ لَا تَجُوزُ النِّيَابَةُ فِيهِ عِنْدَ الْقُدْرَةِ اعْتِبَارًا لِلْبَدَنِ ، وَتَجُوزُ عِنْدَ الْعَجْزِ اعْتِبَارًا لِلْمَالِ عَمَلًا بِالْمَعْنَيَيْنِ فِي الْحَالَيْنِ .