فالكسب ما صار للإنسان أن يفعله كالإيجاب والقبول في البيع والإجارة والقبول في الهبة والصدقة والوصية والأخذ في المباحات . حلف لا يأكل من كسب فلان
فأما الميراث فلا يكون كسبا للوارث لأنه يملكه من غير صنعه حنث لأن ما في يد الوارث يسمى كسب الميت بمعنى مكسوبه عرفا فلو انتقل عنه إلى غيره بغير الميراث لم يحنث لأنه صار للثاني بفعله فبطلت الإضافة إلى الأول . ولو مات المحلوف عليه وقد كسب شيئا فورثه رجل فأكل الحالف منه
قال وكذا لك إذا أبو يوسف لم يحنث لأنه إذا ملكه الثاني لم يبق ملك الأول فلم يبق مضافا إليه بالملك قال وكذلك قال لا آكل مما ملكت أو مما يملك له أو من ملكك فإذا خرج من ملك المحلوف عليه إلى ملك غيره فأكل منه الحالف حنث فإن باعه المحلوف عليه من غيره بأمر المشترى له ثم أكل منه الحالف لم يحنث لأن الشراء إذا طرأ على الشراء بطلت الإضافة الأولى وتجددت إضافة أخرى لم تتناولها اليمين وإنما كان الشراء لغيره ولنفسه سواء لأن حقوق العقد تتعلق بالمشتري فكانت الإضافة إليه لا إلى المشترى له قال وكذلك لو إذا حلف لا يأكل مما اشترى فلان أو مما يشتري فاشترى المحلوف لنفسه أو لغيره فأكل منه الحالف حنث فإن مات وارثه فأورث ذلك الميراث فأكل منه الحالف لم يحنث لنسخ الميراث الأخير الميراث الأول كذا ذكر لأن الميراث إذا طرأ على الميراث بطلت الإضافة الأولى ومن هذا القبيل ما قالوا . حلف لا يأكل من ميراث فلان شيئا فمات فلان فأكل من ميراثه
فيمن حنث لأن الإضافة إلى الأول لا تبطل بالبيع حلف لا يأكل مما زرع فلان فباع فلان زرعه فأكله الحالف عند المشتري فإنه لا يحنث لأن الإضافة بالزرع إنما تكون إلى الثاني دون الأول وعلى هذا لو فإن بذره المشتري وزرعه فأكل الحالف من هذا الزرع فإنه يحنث لأنه يقال هو من خبز فلان ومن طبيخه وإن باعه وكذلك حلف لا يأكل من طعام يصنعه فلان أو من خبز يخبزه فلان فتناسخته الباعة ثم أكل الحالف منه لأن البيع لا يبطل الإضافة لو حلف لا يلبس ثوبا من نسج فلان فنسج فلان ثوبا فباعه لم يحنث لأن النسج الثاني أبطل الإضافة الأولى ولو كان ثوب خز فنقض ونسجه آخر ثم لبسه الحالف فإنه يحنث إذا اشتراه لأن الإضافة بالمس لا تبطل البيع فصار كأنه قال لا أشتري ثوبا كان فلان مسه . ولو حلف لا يشتري ثوبا مسه فلان فمس فلان ثوبا وتناسخته الباعة