بشر عن في رجل أبي يوسف حنث وإن بدلها بغيرها واشترى مما أبدل طعاما فأكله لم يحنث لأن الدراهم بعينها لا تحتمل الأكل وإنما أكلها في المتعارف أكل ما يشترى بها ولما اشترى ببدلها لم يوجد أكل ما اشترى بها فلا يحنث وكذلك لو حلف أن لا يأكل من هذه [ ص: 65 ] الدراهم فاشترى بها طعاما فأكله . حلف لا يأكل من ثمن هذا العبد فاشترى بثمنه طعاما فأكله
ولو ففي القياس ينبغي أن لا يحنث لأن الطعام المشترى ليس بميراث وفي الاستحسان يحنث لأن المواريث هكذا تؤكل ويسمى ذلك أكل الميراث عرفا وعادة فإن اشترى بالميراث شيئا فاشترى بذلك الشيء طعاما فأكله لم يحنث لأنه مشتر بكسبه وليس بمشتر بميراثه . حلف لا يأكل من ميراث أبيه شيئا وأبوه حي فمات أبوه فورث منه مالا فاشترى به طعاما فأكله
وقال في أبو يوسف لم يحنث لما قلنا قال فإن كان الميراث بعينه إذا حلف عليه فغيره واشترى به حنث لأن اليمين المطلقة تعتبر فيها الصفة المعتادة وفي العادة أنهم يقولون لما ورثه الإنسان إنه ميراث وإن غيره وقال قال لا آكل ميراثا يكون لفلان فكيف ما غيره فأكله المعلى عن إذا أبي يوسف فإن كان ورث طعاما فأطعمه منه حنث فإن اشترى بذلك الطعام طعاما فأطعمه منه لم يحنث لأن اليمين وقعت على الطعام الموروث فإذا باعه بطعام آخر فالثاني ليس بموروث وقد أمكن حمل اليمين على الحقيقة فلا تحمل على المجاز وإن كان ورث دراهم فاشترى بها طعاما فأطعمه منه حنث لأنه لا يمكن حمل اليمين على الحقيقة فحملت على المجاز . حلف لا يطعم فلانا مما ورث من أبيه شيئا
وقال هشام سمعت يقول في محمدا لم يحنث فإن رجل معه دراهم حلف أن لا يأكلها فاشترى بها دنانير أو فلوسا ثم اشترى بالدنانير أو الفلوس طعاما فأكله فإنه لا يحنث لأن العادة في قوله لا أشتري بهذه الدراهم الامتناع من إنفاقها في الطعام والنفقة تارة تكون بالابتياع وتارة بتصريفها بما ينفق فحملت اليمين على العادة . حلف لا يأكل هذه الدراهم فاشترى بها عرضا ثم باع ذلك العرض بطعام فأكله
فأما ابتياع العروض بالدراهم فليس بنفقة في الطعام في العادة فلا تحمل اليمين عليه وهذا خلاف ما حكاه عن . أبي يوسف