ابن رستم فيمن حنث لأن مثل هذه اليمين يراد بها منع النفس عن الابتياع قال قال والله لا آكل من طعامك وهو يبيع الطعام فاشترى منه فأكل . محمد
ولو لا يحنث في قياس قول قال والله لا آكل من طعامك هذا الطعام بعينه فأهداه له فأكله أبي حنيفة ويحنث في قول وأبي يوسف وهذا فرع اختلافهم فيمن قال محمد والمسألة تجيء فيما بعد إن شاء الله تعالى قال لا أدخل دار فلان هذه فباعها فلان ثم دخلها محمد حنث لأن كل جزء من الطعام يسمى طعاما فقد أكل من طعام المحلوف عليه . ولو حلف لا يأكل من طعامه فأكل من طعام مشترك بينهما