( فصل ) :
وأما
nindex.php?page=treesubj&link=14816بيان حكم الحجر فحكمه يظهر في مال المحجور ، وفي التصرف في ماله ( أما ) حكم المال
nindex.php?page=treesubj&link=14900فأما المجنون فإنه يمنع عنه ماله مادام مجنونا ، وكذلك الصبي الذي لا يعقل ; لأن وضع المال في يد من لا عقل له إتلاف المال .
( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=14932_24255_14947الصبي العاقل فيمنع عنه ماله إلى أن يؤنس منه رشده ولا بأس للولي أن يدفع إليه شيئا من أمواله ، ويأذن له بالتجارة للاختبار عندنا لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وابتلوا اليتامى } أذن سبحانه وتعالى للأولياء في ابتلاء اليتامى ، والابتلاء الاختبار ، وذلك بالتجارة فكان الإذن بالابتلاء إذنا بالتجارة ، وإذا اختبره فإن آنس منه رشدا دفع الباقي إليه لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم } والرشد هو الاستقامة والاهتداء في حفظ المال وإصلاحه وهذا عندنا وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله يمنع منه ماله ولا يجوز للولي أن يدفع شيئا من أمواله إليه ، وأن يأذن له بالتجارة قبل البلوغ ، والمسألة نذكرها في كتاب المأذون إن شاء الله تعالى ، وإن لم يأنس منه رشدا منعه منه إلى أن يبلغ ، فإن بلغ رشيدا دفع إليه ، وإن بلغ سفيها مفسدا مبذرا فإنه يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين بالإجماع ، فإذا بلغ هذا المبلغ ولم يؤنس رشده دفع إليه عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما لا يدفع إليه ما دام سفيها .
( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=14955_14954_14953_14952_14951_14949الرقيق فلا مال له يمنع فلا يظهر أثر الحجر في حقه في المال ، وإنما يظهر في التصرفات ، هذا حكم الحجر في مال المحجور .
( وأما ) حكمه في تصرفه فالتصرف لا يخلو إما أن يكون من
[ ص: 171 ] الأقوال ، وإما أن يكون من الأفعال .
( أما ) التصرفات القولية فعلى ثلاثة أقسام : نافع محض ، وضار محض ودائر بين الضرر والنفع .
( أما )
nindex.php?page=treesubj&link=14950_14960_14957_14956_14951المجنون فلا تصح منه التصرفات القولية كلها فلا يجوز طلاقه وعتاقه وكتابته وإقراره ، ولا ينعقد بيعه وشراؤه حتى لا تلحقه الإجازة ، ولا يصح منه قبول الهبة والصدقة والوصية ، وكذا الصبي الذي لا يعقل ; لأن الأهلية شرط جواز التصرف وانعقاده ولا أهلية بدون العقل .
( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=14950_24984_14954_14953_14952الصبي العاقل فتصح منه التصرفات النافعة بلا خلاف ، ولا تصح منه التصرفات الضارة المحضة بالإجماع
( وأما ) الدائرة بين الضرر والنفع كالبيع والشراء والإجارة ونحوها فينعقد عندنا موقوفا على إجازة وليه فإن أجاز جاز ، وإن رد بطل وعند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله لا تنعقد أصلا وهي مسألة تصرفات الصبي العاقل ، وقد مرت في موضعها .
( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=14962_14957_14952_14950الرقيق فيصح منه قبول الهبة ، والصدقة والوصية ، وكذا يصح طلاقه وإقراره بالحدود والقصاص .
( وأما ) إقراره بالمال فلا يصح في حق مولاه ، ويصح في حق نفسه حتى يؤاخذ به بعد العتاق .
( وأما ) البيع وغيره من التصرفات الدائرة بين الضرر والنفع فلا ينفذ بل ينعقد موقوفا على إجازة المولى ، ودلائل هذه المسائل ذكرت في مواضعها ( وأما ) التصرفات الفعلية وهي الغصوب والإتلافات فهذه العوارض وهي : الصبا ، والجنون ، والرق لا توجب الحجر فيها حتى لو أتلف الصبي والمجنون شيئا ، فضمانه في مالهما ، وكذا العبد إذا أتلف مال إنسان فإنه يؤاخذ به لكن بعد العتاق .
( وأما )
nindex.php?page=treesubj&link=14927_14925_14926_14947_14928_14949السفيه فعند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة عليه الرحمة ليس بمحجور عن التصرفات أصلا وحاله وحال الرشيد في التصرفات سواء لا يختلفان إلا في وجه واحد : وهو أن الصبي إذا بلغ سفيها يمنع عنه ماله إلى خمس وعشرين سنة ، وإذا بلغ رشيدا يدفع إليه ماله .
( فأما ) في التصرفات فلا يختلفان حتى لو تصرف بعد ما بلغ سفيها ومنع عنه ماله نفذ تصرفه ، كما ينفذ بعد أن دفع المال إليه عنده .
( وأما ) عندهما فحكمه وحكم الصبي العاقل والبالغ المعتوه سواء فلا ينفذ بيعه ، وشراؤه ، وإجارته وهبته ، وصدقته وما أشبه ذلك من التصرفات التي تحتمل النقض والفسخ .
( وأما ) فيما سوى ذلك فحكمه وحكم البالغ العاقل الرشيد سواء ، فيجوز طلاقه ونكاحه وإعتاقه وتدبيره واستيلاده ، وتجب عليه نفقة زوجاته وأقاربه ، والزكاة في ماله ، وحجة الإسلام ، وينفق على زوجاته ، وأقاربه ، ويؤدي الزكاة من ماله ، ولا يمنع من حجة الإسلام ولا من العمرة ، ولا من القرابين ، وسوق البدنة لكن يسلم القاضي النفقة والكراء والهدي على يد أمين لينفق عليه في الطريق ، ولا ولاية عليه لأبيه وجده ووصيهما ، ويجوز إقراره على نفسه بالحدود والقصاص ، وتجوز وصاياه بالقرب في مرض موته من ثلث ماله ، وغير ذلك من التصرفات التي تصح من العاقل البالغ الرشيد ، إلا أنه إذا تزوج امرأة بأكثر من مهر مثلها فالزيادة باطلة ، وإذا أعتق عبده يسعى في قيمته في ظاهر الرواية وذكر
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد رحمهما الله أنه رجع عن ذلك ، وقال يعتق من غير سعاية فأما فيما سوى ذلك فلا يختلفان ، ولو باع السفيه أو اشترى نظر القاضي في ذلك فما كان خيرا أجاز وما كان فيه مضرة رده والله سبحانه وتعالى أعلم .
( فَصْلٌ ) :
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=14816بَيَانُ حُكْمِ الْحَجْرِ فَحُكْمُهُ يَظْهَرُ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ ، وَفِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ ( أَمَّا ) حُكْمُ الْمَالِ
nindex.php?page=treesubj&link=14900فَأَمَّا الْمَجْنُونُ فَإِنَّهُ يُمْنَعُ عَنْهُ مَالُهُ مَادَامَ مَجْنُونًا ، وَكَذَلِكَ الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ ; لِأَنَّ وَضْعَ الْمَالِ فِي يَدِ مَنْ لَا عَقْلَ لَهُ إتْلَافُ الْمَالِ .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=14932_24255_14947الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ فَيُمْنَعُ عَنْهُ مَالُهُ إلَى أَنْ يُؤْنَسَ مِنْهُ رُشْدُهُ وَلَا بَأْسَ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَدْفَعَ إلَيْهِ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِ ، وَيَأْذَنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ لِلِاخْتِبَارِ عِنْدَنَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } أَذِنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى لِلْأَوْلِيَاءِ فِي ابْتِلَاءِ الْيَتَامَى ، وَالِابْتِلَاءُ الِاخْتِبَارُ ، وَذَلِكَ بِالتِّجَارَةِ فَكَانَ الْإِذْنُ بِالِابْتِلَاءِ إذْنًا بِالتِّجَارَةِ ، وَإِذَا اخْتَبَرَهُ فَإِنْ آنَسَ مِنْهُ رُشْدًا دَفَعَ الْبَاقِيَ إلَيْهِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=6فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ } وَالرُّشْدُ هُوَ الِاسْتِقَامَةُ وَالِاهْتِدَاءُ فِي حِفْظِ الْمَالِ وَإِصْلَاحِهِ وَهَذَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ يُمْنَعُ مِنْهُ مَالُهُ وَلَا يَجُوزُ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَدْفَعَ شَيْئًا مِنْ أَمْوَالِهِ إلَيْهِ ، وَأَنْ يَأْذَنَ لَهُ بِالتِّجَارَةِ قَبْلَ الْبُلُوغِ ، وَالْمَسْأَلَةُ نَذْكُرُهَا فِي كِتَابِ الْمَأْذُونِ إنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَإِنْ لَمْ يَأْنَسْ مِنْهُ رُشْدًا مَنَعَهُ مِنْهُ إلَى أَنْ يَبْلُغَ ، فَإِنْ بَلَغَ رَشِيدًا دَفَعَ إلَيْهِ ، وَإِنْ بَلَغَ سَفِيهًا مُفْسِدًا مُبَذِّرًا فَإِنَّهُ يَمْنَعُ عَنْهُ مَالَهُ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِالْإِجْمَاعِ ، فَإِذَا بَلَغَ هَذَا الْمَبْلَغَ وَلَمْ يُؤْنِسْ رُشْدَهُ دَفَعَ إلَيْهِ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعِنْدَهُمَا لَا يَدْفَعُ إلَيْهِ مَا دَامَ سَفِيهًا .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=14955_14954_14953_14952_14951_14949الرَّقِيقُ فَلَا مَالَ لَهُ يُمْنَعُ فَلَا يَظْهَرُ أَثَرُ الْحَجْرِ فِي حَقِّهِ فِي الْمَالِ ، وَإِنَّمَا يَظْهَرُ فِي التَّصَرُّفَاتِ ، هَذَا حُكْمُ الْحَجْرِ فِي مَالِ الْمَحْجُورِ .
( وَأَمَّا ) حُكْمُهُ فِي تَصَرُّفِهِ فَالتَّصَرُّفُ لَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ
[ ص: 171 ] الْأَقْوَالِ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ الْأَفْعَالِ .
( أَمَّا ) التَّصَرُّفَاتُ الْقَوْلِيَّةُ فَعَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ : نَافِعٍ مَحْضٍ ، وَضَارٍّ مَحْضٍ وَدَائِرٍ بَيْنَ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ .
( أَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=14950_14960_14957_14956_14951الْمَجْنُونُ فَلَا تَصِحُّ مِنْهُ التَّصَرُّفَاتُ الْقَوْلِيَّةُ كُلُّهَا فَلَا يَجُوزُ طَلَاقُهُ وَعِتَاقُهُ وَكِتَابَتُهُ وَإِقْرَارُهُ ، وَلَا يَنْعَقِدُ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ حَتَّى لَا تَلْحَقَهُ الْإِجَازَةُ ، وَلَا يَصِحُّ مِنْهُ قَبُولُ الْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ ، وَكَذَا الصَّبِيُّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ ; لِأَنَّ الْأَهْلِيَّةَ شَرْطُ جَوَازِ التَّصَرُّفِ وَانْعِقَادِهِ وَلَا أَهْلِيَّةَ بِدُونِ الْعَقْلِ .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=14950_24984_14954_14953_14952الصَّبِيُّ الْعَاقِلُ فَتَصِحُّ مِنْهُ التَّصَرُّفَاتُ النَّافِعَةُ بِلَا خِلَافٍ ، وَلَا تَصِحُّ مِنْهُ التَّصَرُّفَاتُ الضَّارَّةُ الْمَحْضَةُ بِالْإِجْمَاعِ
( وَأَمَّا ) الدَّائِرَةُ بَيْنَ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ كَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا فَيَنْعَقِدُ عِنْدَنَا مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ فَإِنْ أَجَازَ جَازَ ، وَإِنْ رَدَّ بَطَلَ وَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَنْعَقِدُ أَصْلًا وَهِيَ مَسْأَلَةُ تَصَرُّفَاتِ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ ، وَقَدْ مَرَّتْ فِي مَوْضِعِهَا .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=14962_14957_14952_14950الرَّقِيقُ فَيَصِحُّ مِنْهُ قَبُولُ الْهِبَةِ ، وَالصَّدَقَةِ وَالْوَصِيَّةِ ، وَكَذَا يَصِحُّ طَلَاقُهُ وَإِقْرَارُهُ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ .
( وَأَمَّا ) إقْرَارُهُ بِالْمَالِ فَلَا يَصِحُّ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ ، وَيَصِحُّ فِي حَقِّ نَفْسِهِ حَتَّى يُؤَاخَذَ بِهِ بَعْدَ الْعَتَاقِ .
( وَأَمَّا ) الْبَيْعُ وَغَيْرُهُ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الدَّائِرَةِ بَيْنَ الضَّرَرِ وَالنَّفْعِ فَلَا يَنْفُذُ بَلْ يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إجَازَةِ الْمَوْلَى ، وَدَلَائِلُ هَذِهِ الْمَسَائِلِ ذُكِرَتْ فِي مَوَاضِعِهَا ( وَأَمَّا ) التَّصَرُّفَاتُ الْفِعْلِيَّةُ وَهِيَ الْغُصُوبُ وَالْإِتْلَافَاتُ فَهَذِهِ الْعَوَارِضُ وَهِيَ : الصِّبَا ، وَالْجُنُونُ ، وَالرِّقُّ لَا تُوجِبُ الْحَجْرَ فِيهَا حَتَّى لَوْ أَتْلَفَ الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُونُ شَيْئًا ، فَضَمَانُهُ فِي مَالِهِمَا ، وَكَذَا الْعَبْدُ إذَا أَتْلَفَ مَالَ إنْسَانٍ فَإِنَّهُ يُؤَاخَذُ بِهِ لَكِنْ بَعْدَ الْعَتَاقِ .
( وَأَمَّا )
nindex.php?page=treesubj&link=14927_14925_14926_14947_14928_14949السَّفِيهُ فَعِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ عَلَيْهِ الرَّحْمَةُ لَيْسَ بِمَحْجُورٍ عَنْ التَّصَرُّفَاتِ أَصْلًا وَحَالُهُ وَحَالُ الرَّشِيدِ فِي التَّصَرُّفَاتِ سَوَاءٌ لَا يَخْتَلِفَانِ إلَّا فِي وَجْهٍ وَاحِدٍ : وَهُوَ أَنَّ الصَّبِيَّ إذَا بَلَغَ سَفِيهًا يُمْنَعُ عَنْهُ مَالُهُ إلَى خَمْسٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً ، وَإِذَا بَلَغَ رَشِيدًا يُدْفَعُ إلَيْهِ مَالُهُ .
( فَأَمَّا ) فِي التَّصَرُّفَاتِ فَلَا يَخْتَلِفَانِ حَتَّى لَوْ تَصَرَّفَ بَعْدَ مَا بَلَغَ سَفِيهًا وَمُنِعَ عَنْهُ مَالُهُ نَفَذَ تَصَرُّفُهُ ، كَمَا يَنْفُذُ بَعْدَ أَنْ دُفِعَ الْمَالُ إلَيْهِ عِنْدَهُ .
( وَأَمَّا ) عِنْدَهُمَا فَحُكْمُهُ وَحُكْمُ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ وَالْبَالِغِ الْمَعْتُوهِ سَوَاءٌ فَلَا يَنْفُذُ بَيْعُهُ ، وَشِرَاؤُهُ ، وَإِجَارَتُهُ وَهِبَتُهُ ، وَصَدَقَتُهُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَحْتَمِلُ النَّقْضَ وَالْفَسْخَ .
( وَأَمَّا ) فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَحُكْمُهُ وَحُكْمُ الْبَالِغِ الْعَاقِلِ الرَّشِيدِ سَوَاءٌ ، فَيَجُوزُ طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ وَإِعْتَاقُهُ وَتَدْبِيرُهُ وَاسْتِيلَادُهُ ، وَتَجِبُ عَلَيْهِ نَفَقَةُ زَوْجَاتِهِ وَأَقَارِبِهِ ، وَالزَّكَاةُ فِي مَالِهِ ، وَحِجَّةُ الْإِسْلَامِ ، وَيُنْفِقُ عَلَى زَوْجَاتِهِ ، وَأَقَارِبِهِ ، وَيُؤَدِّي الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا يُمْنَعُ مِنْ حِجَّةِ الْإِسْلَامِ وَلَا مِنْ الْعُمْرَةِ ، وَلَا مِنْ الْقَرَابِينِ ، وَسُوقِ الْبَدَنَةِ لَكِنْ يُسَلِّمُ الْقَاضِي النَّفَقَةَ وَالْكِرَاءَ وَالْهَدْيَ عَلَى يَدِ أَمِينٍ لِيُنْفِقَ عَلَيْهِ فِي الطَّرِيقِ ، وَلَا وِلَايَةَ عَلَيْهِ لِأَبِيهِ وَجَدِّهِ وَوَصِيِّهِمَا ، وَيَجُوزُ إقْرَارُهُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ ، وَتَجُوزُ وَصَايَاهُ بِالْقُرْبِ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ مِنْ ثُلْثِ مَالِهِ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الَّتِي تَصِحُّ مِنْ الْعَاقِلِ الْبَالِغِ الرَّشِيدِ ، إلَّا أَنَّهُ إذَا تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَكْثَرَ مِنْ مَهْرِ مِثْلِهَا فَالزِّيَادَةُ بَاطِلَةٌ ، وَإِذَا أَعْتَقَ عَبْدَهُ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَذَكَرَ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَا اللَّهُ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ ، وَقَالَ يَعْتِقُ مِنْ غَيْرِ سِعَايَةٍ فَأَمَّا فِيمَا سِوَى ذَلِكَ فَلَا يَخْتَلِفَانِ ، وَلَوْ بَاعَ السَّفِيهُ أَوْ اشْتَرَى نَظَرَ الْقَاضِي فِي ذَلِكَ فَمَا كَانَ خَيْرًا أَجَازَ وَمَا كَانَ فِيهِ مَضَرَّةٌ رَدَّهُ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ .