وأما
nindex.php?page=treesubj&link=2516حبل المرأة وإرضاعها : إذا خافتا الضرر بولدهما فمرخص لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر } .
وقد بينا أنه ليس المراد عين المرض ، فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن يفطر فكان ذكر المرض كناية عن أمر يضر الصوم معه .
وقد وجد ههنا فيدخلان تحت رخصة الإفطار .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44085يفطر المريض ، والحبلى إذا خافت أن تضع ولدها ، والمرضع إذا خافت الفساد على ولدها } .
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11442إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحبلى ، والمرضع الصيام } وعليهما القضاء ولا فدية عليهما عندنا .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : عليهما القضاء ، والفدية لكل يوم مد من حنطة ، والمسألة مختلفة بين الصحابة ، والتابعين فروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=14102، والحسن من التابعين أنهما يقضيان ولا يفديان وبه أخذ أصحابنا .
وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر من الصحابة
nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد من التابعين إنهما يقضيان ويفديان وبه أخذ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي احتج بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } ، والحامل ، والمرضع يطيقان الصوم فدخلتا تحت الآية فتجب عليهما الفدية ، ولنا قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا } الآية ، أوجب على المريض القضاء فمن ضم إليه الفدية فقد زاد على النص فلا يجوز إلا بدليل ، ولأنه لما لم يوجب غيره دل أنه كل حكم لحادثة لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز
وقد ذكرنا أن المراد من المرض المذكور ليس صورة المرض بل معناه .
وقد وجد في الحامل ، والمرضع إذا خافتا على ولدهما فيدخلان تحت الآية ، فكان تقدير قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فمن كان منكم مريضا } فمن كان منكم به معنى يضره الصوم أو على سفر فعدة من أيام أخر ، وأما قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : وعلى الذين يطيقونه } فقد قيل في بعض وجوه التأويل إن لا مضمرة في الآية معناه " وعلى الذين لا يطيقونه ، وإنه جائز في اللغة ، قال الله تعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يبين الله لكم أن تضلوا } أي : لا تضلوا في بعض القراءات وعلى الذين يطوقونه ولا يطيقونه على أنه لا حجة له في الآية لأن فيها شرع الفداء مع الصوم على سبيل التخيير دون الجمع بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وأن تصوموا خير لكم } وقد نسخ ذلك بوجوب صوم شهر رمضان حتما بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فمن شهد منكم الشهر فليصمه } وعنده يجب الصوم ، والفداء جميعا دل أنه لا حجة له فيها ولأن الفدية لو وجبت إنما تجب جبرا للفائت ، ومعنى الجبر يحصل بالقضاء ، ولهذا لم تجب على المريض ، والمسافر .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=2516حَبَلُ الْمَرْأَةِ وَإِرْضَاعُهَا : إذَا خَافَتَا الضَّرَرَ بِوَلَدِهِمَا فَمُرَخَّصٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ } .
وَقَدْ بَيَّنَّا أَنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ عَيْنَ الْمَرَضِ ، فَإِنَّ الْمَرِيضَ الَّذِي لَا يَضُرُّهُ الصَّوْمُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُفْطِرَ فَكَانَ ذِكْرُ الْمَرَضِ كِنَايَةً عَنْ أَمْرٍ يَضُرُّ الصَّوْمُ مَعَهُ .
وَقَدْ وُجِدَ هَهُنَا فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ رُخْصَةِ الْإِفْطَارِ .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44085يُفْطِرُ الْمَرِيضُ ، وَالْحُبْلَى إذَا خَافَتْ أَنْ تَضَعَ وَلَدَهَا ، وَالْمُرْضِعُ إذَا خَافَتْ الْفَسَادَ عَلَى وَلَدِهَا } .
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=11442إنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ الْمُسَافِرِ شَطْرَ الصَّلَاةِ وَعَنْ الْحُبْلَى ، وَالْمُرْضِعِ الصِّيَامَ } وَعَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ وَلَا فِدْيَةَ عَلَيْهِمَا عِنْدَنَا .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : عَلَيْهِمَا الْقَضَاءُ ، وَالْفِدْيَةُ لِكُلِّ يَوْمٍ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ ، وَالْمَسْأَلَةُ مُخْتَلِفَةٌ بَيْنَ الصَّحَابَةِ ، وَالتَّابِعِينَ فَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=8عَلِيٍّ مِنْ الصَّحَابَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=14102، وَالْحَسَنِ مِنْ التَّابِعِينَ أَنَّهُمَا يَقْضِيَانِ وَلَا يَفْدِيَانِ وَبِهِ أَخَذَ أَصْحَابُنَا .
وَرُوِيَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنِ عُمَرَ مِنْ الصَّحَابَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16879وَمُجَاهِدٍ مِنْ التَّابِعِينَ إنَّهُمَا يَقْضِيَانِ وَيَفْدِيَانِ وَبِهِ أَخَذَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ احْتَجَّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } ، وَالْحَامِلُ ، وَالْمُرْضِعُ يُطِيقَانِ الصَّوْمَ فَدَخَلَتَا تَحْتَ الْآيَةِ فَتَجِبُ عَلَيْهِمَا الْفِدْيَةُ ، وَلَنَا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا } الْآيَةُ ، أَوْجَبَ عَلَى الْمَرِيضِ الْقَضَاءَ فَمَنْ ضَمَّ إلَيْهِ الْفِدْيَةَ فَقَدْ زَادَ عَلَى النَّصِّ فَلَا يَجُوزُ إلَّا بِدَلِيلٍ ، وَلِأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يُوجِبْ غَيْرَهُ دَلَّ أَنَّهُ كُلُّ حُكْمٍ لِحَادِثَةٍ لِأَنَّ تَأْخِيرَ الْبَيَانِ عَنْ وَقْتِ الْحَاجَةِ لَا يَجُوزُ
وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْمَرَضِ الْمَذْكُورِ لَيْسَ صُورَةَ الْمَرَضِ بَلْ مَعْنَاهُ .
وَقَدْ وُجِدَ فِي الْحَامِلِ ، وَالْمُرْضِعِ إذَا خَافَتَا عَلَى وَلَدِهِمَا فَيَدْخُلَانِ تَحْتَ الْآيَةِ ، فَكَانَ تَقْدِيرُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=196فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا } فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ بِهِ مَعْنًى يَضُرُّهُ الصَّوْمُ أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184 : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ } فَقَدْ قِيلَ فِي بَعْضِ وُجُوهِ التَّأْوِيلِ إنَّ لَا مُضْمَرَةٌ فِي الْآيَةِ مَعْنَاهُ " وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ ، وَإِنَّهُ جَائِزٌ فِي اللُّغَةِ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=176يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا } أَيْ : لَا تَضِلُّوا فِي بَعْضِ الْقِرَاءَاتِ وَعَلَى الَّذِينَ يُطَوَّقُونَهُ وَلَا يُطِيقُونَهُ عَلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُ فِي الْآيَةِ لِأَنَّ فِيهَا شَرْعُ الْفِدَاءِ مَعَ الصَّوْمِ عَلَى سَبِيلِ التَّخْيِيرِ دُونَ الْجَمْعِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ } وَقَدْ نُسِخَ ذَلِكَ بِوُجُوبِ صَوْمِ شَهْرِ رَمَضَانَ حَتْمًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=185فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ } وَعِنْدَهُ يَجِبُ الصَّوْمُ ، وَالْفِدَاءُ جَمِيعًا دَلَّ أَنَّهُ لَا حُجَّةَ لَهُ فِيهَا وَلِأَنَّ الْفِدْيَةَ لَوْ وَجَبَتْ إنَّمَا تَجِبُ جَبْرًا لِلْفَائِتِ ، وَمَعْنَى الْجَبْرِ يَحْصُلُ بِالْقَضَاءِ ، وَلِهَذَا لَمْ تَجِبْ عَلَى الْمَرِيضِ ، وَالْمُسَافِرِ .