وأما
nindex.php?page=treesubj&link=23318الجوع والعطش الشديد الذي يخاف منه الهلاك : فمبيح مطلق بمنزلة المرض الذي يخاف منه الهلاك بسبب الصوم ، لما ذكرنا وكذا
nindex.php?page=treesubj&link=2492_2491كبر السن حتى يباح للشيخ الفاني أن يفطر في شهر رمضان لأنه عاجز عن الصوم وعليه الفدية عند عامة العلماء .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : لا فدية عليه ، وجه قوله أن الله تعالى ، أوجب الفدية على المطيق للصوم بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين } وهو لا يطيق الصوم فلا تلزمه الفدية ، وما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك خلاف إجماع السلف ، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أوجبوا الفدية على الشيخ الفاني ، فكان ذلك إجماعا منهم على أن المراد من الآية الشيخ الفاني إما على إضمار حرف لا في الآية على ما بينا ، وإما على إضمار كانوا أي : وعلى الذين كانوا يطيقونه " أي : الصوم ثم عجزوا عنه فدية طعام مسكين والله أعلم ولأن الصوم لما فاته مست الحاجة إلى الجابر وتعذر جبره بالصوم فيجبر بالفدية ، وتجعل الفدية مثلا للصوم شرعا في هذه الحالة للضرورة كالقيمة في ضمان المتلفات ، ومقدار الفدية مقدار صدقة الفطر ، وهو أن يطعم عن كل يوم مسكينا مقدار ما يطعم في صدقة الفطر .
وقد ذكرنا ذلك في صدقة الفطر وذكرنا الاختلاف فيه .
ثم هذه الأعذار كما ترخص ، أو تبيح الفطر في شهر رمضان ترخص ، أو تبيح في المنذور في وقت بعينه ، حتى لو جاء وقت الصوم وهو مريض مرضا لا يستطيع معه الصوم ، أو يستطيع مع ضرر أفطر وقضى .
وَأَمَّا
nindex.php?page=treesubj&link=23318الْجُوعُ وَالْعَطَشُ الشَّدِيدُ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ : فَمُبِيحٌ مُطْلَقٌ بِمَنْزِلَةِ الْمَرَضِ الَّذِي يُخَافُ مِنْهُ الْهَلَاكُ بِسَبَبِ الصَّوْمِ ، لِمَا ذَكَرْنَا وَكَذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2492_2491كِبَرُ السِّنِّ حَتَّى يُبَاحَ لِلشَّيْخِ الْفَانِي أَنْ يُفْطِرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ لِأَنَّهُ عَاجِزٌ عَنْ الصَّوْمِ وَعَلَيْهِ الْفِدْيَةُ عِنْدَ عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ .
وَقَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : لَا فِدْيَةَ عَلَيْهِ ، وَجْهُ قَوْلِهِ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى ، أَوْجَبَ الْفِدْيَةَ عَلَى الْمُطِيقِ لِلصَّوْمِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=184وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ } وَهُوَ لَا يُطِيقُ الصَّوْمَ فَلَا تَلْزَمُهُ الْفِدْيَةُ ، وَمَا قَالَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ خِلَافُ إجْمَاعِ السَّلَفِ ، فَإِنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْجَبُوا الْفِدْيَةَ عَلَى الشَّيْخِ الْفَانِي ، فَكَانَ ذَلِكَ إجْمَاعًا مِنْهُمْ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ مِنْ الْآيَةِ الشَّيْخُ الْفَانِي إمَّا عَلَى إضْمَارِ حَرْفِ لَا فِي الْآيَةِ عَلَى مَا بَيَّنَّا ، وَإِمَّا عَلَى إضْمَارِ كَانُوا أَيْ : وَعَلَى الَّذِينَ كَانُوا يُطِيقُونَهُ " أَيْ : الصَّوْمَ ثُمَّ عَجَزُوا عَنْهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ وَلِأَنَّ الصَّوْمَ لَمَّا فَاتَهُ مَسَّتْ الْحَاجَةُ إلَى الْجَابِرِ وَتَعَذَّرَ جَبْرُهُ بِالصَّوْمِ فَيُجْبَرُ بِالْفِدْيَةِ ، وَتُجْعَلُ الْفِدْيَةُ مِثْلًا لِلصَّوْمِ شَرْعًا فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لِلضَّرُورَةِ كَالْقِيمَةِ فِي ضَمَانِ الْمُتْلَفَاتِ ، وَمِقْدَارُ الْفِدْيَةِ مِقْدَارُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ ، وَهُوَ أَنْ يُطْعِمَ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا مِقْدَارَ مَا يُطْعِمُ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ .
وَقَدْ ذَكَرْنَا ذَلِكَ فِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ وَذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِيهِ .
ثُمَّ هَذِهِ الْأَعْذَارُ كَمَا تُرَخِّصُ ، أَوْ تُبِيحُ الْفِطْرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ تُرَخِّصُ ، أَوْ تُبِيحُ فِي الْمَنْذُورِ فِي وَقْتٍ بِعَيْنِهِ ، حَتَّى لَوْ جَاءَ وَقْتُ الصَّوْمِ وَهُوَ مَرِيضٌ مَرَضًا لَا يَسْتَطِيعُ مَعَهُ الصَّوْمَ ، أَوْ يَسْتَطِيعُ مَعَ ضَرَرٍ أَفْطَرَ وَقَضَى .