بيان نوافل العبادات
اعلم أن ما عدا الفرائض من الصلوات يسمى نافلة وتطوعا ، فمنه ما يتعلق بأسباب كالكسوف والاستسقاء ، ومنه ما يتعلق بأوقات كرواتب الصلاة ونحوها . فمن الثاني ، فإن دخل المسجد وقد قامت الصلاة فليشتغل بالمكتوبة ، فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال : " راتبة الصبح وهي ركعتان يدخل وقتها بطلوع الفجر " ، ثم إذا فرغ من المكتوبة قام إليهما وصلاهما . إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة وله الاقتصار على ركعتين قبل وبعد . وراتبة الظهر أربع قبلها وأربع بعدها ولم تكن مواظبته صلوات الله عليه عليها كمواظبته على نافلة الظهر . وراتبة العصر وهي أربع ركعات قبلها ، وأما ركعتان قبلها بين أذان المؤذن وإقامته على سبيل المبادرة فكان يفعله كثير من الصحابة ، وصح أمر النبي - صلوات الله عليه - بها على سبيل التخيير . وراتبة المغرب : وهما ركعتان بعد الفريضة . وأما وراتبة العشاء : بعدها ركعتان أو أربع ، وله أن يوتر بتسع وسبع وخمس وثلاث موصولة بتسليمة واحدة أو مفصولة بتسليمتين ، وجعله بعد التهجد في آخر الليل أفضل . وأما الوتر فوقته بعد العشاء وأكثره إحدى عشرة ركعة ، وأقله ركعتان ، ووقتها بعد إشراق الشمس وارتفاعها . وأما صلاة الضحى : فأكثر ما نقل في عدد ركعاتها ثمان وشعار من شعائر الدين ، ويستحب يوم العيد الاغتسال والتزين والتطيب . وأما صلاة العيدين : فهي سنة مؤكدة ، وكيفيتها معروفة . وأما صلاة التراويح : فهي عشرون ركعة ويصليهما الإمام بالناس جماعة في المسجد وفي كل منهما ركوعان وسجودان ، ثم يخطب بعدهما ويأمر الناس بالصدقة والتوبة ، ووقتها عند ابتداء الخسوف إلى تمام الانجلاء . وأما صلاة الخسوف : فركعتان ينادي لهما فيستحب للإمام أن يأمر الناس أولا بصيام ثلاثة أيام وما أطاقوا من الصدقة والخروج من المظالم والتوبة من المعاصي ، ثم يخرج بهم اليوم الرابع ، وبالعجائز والصبيان في ثياب بذلة واستكانة متواضعين ، ولو خرج أهل الذمة أيضا متميزين لم يمنعوا ، فإذا اجتمعوا في المصلى الواسع من الصحراء نودي : الصلاة جامعة ، فصلى بهم الإمام ركعتين مثل صلاة العيد بغير تكبير ، ثم يخطب خطبتين ويكثر من الاستغفار والدعاء . وأما صلاة الاستسقاء : فإذا غارت الأنهار وانقطعت الأمطار وهي من فرائض الكفايات وإنما تصير نفلا في حق من لم تتعين عليه بحضور غيره . صلاة الجنائز : فكيفيتها معروفة
وأما وهي سنة مؤكدة وإن اشتغل بفرض أو قضاء تأدى به التحية وحصل الفضل ، إذ المقصود أن لا يخلو ابتداء دخوله عن العبادة الخاصة بالمسجد . وأما تحية [ ص: 48 ] المسجد : فركعتان فمستحبتان لأن الوضوء قربة ومقصودها الصلاة . وأما ركعتا الوضوء بعده : فمن هم بأمر فقد أمر النبي - صلوات الله عليه - أن يصلي ركعتين يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب و ( صلاة الاستخارة قل ياأيها الكافرون ) [ الكافرون : 1 ] وفي الثانية الفاتحة و ( قل هو الله أحد ) [ الإخلاص : 1 ] فإذا فرغ دعا وقال : " اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم ، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب ، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فقدره لي وبارك لي فيه ثم يسره لي ، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري وعاجله وآجله فاصرفني عنه واصرفه عني وقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به " ويسمي حاجته .