فإن خرج بطل اعتكافه والأولى إسقاط الواو كما في بعض النسخ ; ليكون مشبها بقوله لا جنازتهما ويدل عليه ما بعده ( وإن وجبت ) الشهادة بأن لا يكون هناك غيره أو لا يتم النصاب إلا به فلا يخرج ( ولتؤد بالمسجد ) بأن يأتي إليه القاضي لسماعها ( أو تنقل عنه ) ، وإن لم تتوفر شروط النقل من بعد غيبة ومرض للضرورة وعطف على ما يبطله قوله ( وكشهادة ) تحملا أو أداء فلا يجوز الخروج لها