; لأن شرط صحته الإسلام ولا يجب عليه استئناف إذا تاب وإن نذر أياما معينة ورجع قبل مضيها فلا يلزمه إتمامها لتقديره كافرا أصليا ( وكمبطل ) بالتنوين اسم فاعل أي وكشخص مبطل ( صومه ) مفعول له فيفيد أنه تعمد [ ص: 544 ] إفساده بأكل أو شرب أو جماع فيستأنفه لا بالإضافة ; لأنه يقتضي أن كل ما أبطل الصوم ولو من حيض ونفاس أو أكل نسيانا أو مرض يبطل الاعتكاف وليس كذلك إذ لا يبطل ويقضي ما حصل فيه متصلا باعتكافه إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر ، وأما إن كان تطوعا فإن أفطر فيه ناسيا فكذلك ولزمه القضاء لتقوي جانبه بالاعتكاف ، وإن أفطر لحيض أو مرض لم يقضه وسيأتي أن الجماع ومقدماته عمدهما وسهوهما سواء في الإفساد ( وكسكره ليلا ) حراما ، وإن صحا منه قبل الفجر ( وفي إلحاق الكبائر ) الغير المفسدة للصوم كغيبة وسرقة ( به ) أي بالسكر الحرام في الإفساد بجامع المعصية وعدم الإلحاق به لزيادته عليها بتعطيل الزمن ( تأويلان ) وفهم منه عدم إبطاله بالصغائر ، وهو كذلك ( وكردة )