الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( باب في بيان أوقات الصلاة والأذان وشروطها وأركانها وسننها ومندوباتها ومبطلاتها وما يتعلق بذلك من الأحكام ) [ درس ] ( الوقت ) وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا [ ص: 176 ] ( المختار ) ويقابله الضروري فالصلاة لها وقتان ( للظهر ) ابتداؤه ( من زوال الشمس أي ميلها عن وسط ) السماء لجهة المغرب منتهيا ( لآخر القامة ) أي قامة كانت وقامة كل إنسان سبعة أقدام بقدم نفسه وأربعة أذرع بذراعه فالمعنى حتى يصير ظل كل شيء مثله ( بغير ظل الزوال ) فلا يحسب من القامة وبيان ذلك أن الشمس إذا طلعت ظهر لكل شاخص ظل من جهة المغرب فكلما ارتفعت نقص فإذا وصلت وسط السماء وهي حالة الاستواء كمل نقصانه وبقيت منه بقية وهي تختلف بحسب الأشهر القبطية وهي توت فبابة فهاتور فكيهك فطوبة فأمشير فبرمهات فبرمودة فبشنس فبؤنة فأبيب فمسرى وقد لا يبقى منه بقية وذلك بمكة وزبيد مرتين في السنة وبالمدينة الشريفة مرة وهو أطول يوم فيها فإذا مالت الشمس لجانب المغرب [ ص: 177 ] أخذ الفيء في الزيادة لجهة المشرق حال الأخذ وهو أول وقت الظهر حتى يصير ظل كل شيء مثله بعد ظل الزوال إن كان ( وهو ) أي آخر وقت الظهر ( أول وقت العصر ) الاختياري وينتهي ( للاصفرار ) وعلى هذا فالعصر هي الداخلة على الظهر ( واشتركا ) أي الظهر والعصر ( بقدر إحداهما ) أي أن إحداهما تشارك الأخرى بقدر أربع ركعات في الحضر وركعتين في السفر ( وهل ) الاشتراك ( في آخر القامة الأولى ) قبل تمامها بقدر ما يسع العصر وهو المشهور عند سند وغيره وهو الذي قدمه المصنف فمن صلى العصر في آخر القامة بحيث إذا سلم منها فرغت القامة صحت صلاته ولو أخر الظهر عن القامة بحيث أوقعها في أول الثانية أثم ( أو ) في ( أول ) القامة ( الثانية ) فالظهر داخلة على العصر فمن أخرها لأول الثانية فلا إثم ومن قدم العصر في آخر الأولى بطلت بناء على أن أول وقت العصر أول الثانية وشهر أيضا ( خلاف ) في التشهير ( و ) الوقت المختار ( للمغرب ) ( غروب ) أي غياب جميع قرص ( الشمس ) وهو مضيق ( يقدر بفعلها ) ثلاث ركعات ( بعد ) تحصيل ( شروطها ) [ ص: 178 ] من طهارتي حدث وخبث وستر عورة واستقبال ويزاد أذان وإقامة وأفهم قوله يقدر أنه يجوز لمحصلها التأخير بقدر ذلك ( و ) المختار ( للعشاء ) من غروب حمرة الشفق للثلث ( الأول ) من الليل ( وللصبح ) ( من الفجر ) أي ظهور الضوء ( الصادق ) وهو المستطير أي المنتشر ضياؤه حتى يعم الأفق احترازا من الكاذب وهو المستطيل باللام وهو الذي لا ينتشر بل يطلب وسط السماء دقيقا يشبه ذنب السرحان [ ص: 179 ] ولا يكون في جميع الأزمان بل في الشتاء ثم يظهر بعده ظلام ثم يظهر الفجر الحقيقي وينتهي المختار ( للإسفار ) أي الضوء ( الأعلى ) أي البين الواضح وهو الذي تتميز فيه الوجوه ( وهي ) الصلاة ( الوسطى ) أي الفضلى عند الإمام وعلماء المدينة وابن عباس وابن عمر وقيل العصر وهو الصحيح من جهة الأحاديث وما من صلاة من الخمس إلا قيل فيها هي الوسطى وقيل غير ذلك .

التالي السابق



الخدمات العلمية