( وكره ) ولو لداخل مسجد ( و ) النفل ( بعد ) طلوع ( فجر ) ( إلى أن ترتفع ) الشمس ( قيد ) بكسر القاف أي قدر ( رمح ) من رماح بعد أداء ( فرض عصر ) العرب وهي اثنا عشر شبرا بشبر متوسط ( و ) إلى أن ( تصلي المغرب ) فإن دخل المسجد قبل إقامتها جلس ( إلا ركعتي الفجر ) والشفع والوتر بلا شرط ( و ) إلا ( الورد ) أي صلاة الليل ( قبل ) صلاة ( الفرض ) أي الصبح ( لنائم عنه ) أي لمن عادته تأخيره ونام عنه غلبة ولم يخف فوات جماعة ولا إسفارا فيصليه بهذه القيود الأربعة ( و ) إلا ( جنازة وسجود تلاوة ) بعد صلاة الصبح ( قبل إسفار و ) بعد صلاة عصر قبل ( اصفرار ) لا فيهما فيكرهان على المعتمد ( وقطع محرم ) بنافلة ( بوقت نهي ) وجوبا إن كان وقت تحريم وندبا إن كان وقت كراهة [ ص: 188 ] ولا قضاء عليه وظاهر قوله قطع ولو بعد ركعة وأما بعد تمام ركعتين فينبغي عدم القطع لخفة الأمر بالسلام والأمر بالقطع مشعر بانعقاده وأعيدت الجنازة إن صلي عليها بوقت منع ما لم تدفن ومحل منعها أو كراهتها وقتيهما ما لم يخف تغيرها بتأخيرها وإلا صلي عليها بلا خوف .