الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( و ) جاز ( لمتنفل جلوس ) مع قدرته على القيام ابتداء بل ( ولو في أثنائها ) بعد إيقاع بعضها من قيام واستلزم ذلك استناده فيها بالأولى والمراد بالجواز خلاف الأولى إن حمل النفل على غير السنن إذ الجلوس فيها مكروه وإن أريد ما قابل الفرض فالمراد به الإذن الصادق بالكراهة ومحل الجواز ( إن لم يدخل على الإتمام ) قائما بأن لم يلتزمه بالنذر فإن نذر القيام باللفظ وجب القيام وأما نية ذلك فلا يلزم بها قيام ( لا اضطجاع ) فلا يجوز للمتنفل مع القدرة على ما فوقه وإن مستندا هذا إن اضطجع في أثنائه بل ( وإن ) اضطجع ( أولا ) أي ابتداء من حين إحرامه فيمتنع

التالي السابق


. ( قوله ولو في أثنائها بعد إيقاع بعضها من قيام ) لكن الجلوس حينئذ أشد في مخالفة الأولى من الجلوس ابتداء ومحل ذلك ما لم يكن في التراويح وكان مسبوقا بركعة وظن أنه إن أتى بالمسبوق بها بعد سلام الإمام من قيام فاته الإمام وإن أتى بها من جلوس لم يفته وإلا كان الإتيان بها من جلوس أولى قاله شيخنا وقوله وجاز لمتنفل جلوس ولو في أثنائها أي ومن باب أولى عكسه وهو قيام المتنفل من جلوس في أثنائها لأنه انتقال لأعلى وما ذكره المصنف من جواز جلوس المتنفل ولو في أثنائها هو مذهب المدونة ورد المصنف بأو على ما قاله أشهب من منع الجلوس اختيارا لمن ابتدأه قائما وظاهر كلامهم جواز تكرار القيام والجلوس في النافلة وهل يقيد بما إذا لم يكن من الأفعال الكثيرة أم لا ؟ لأن هذا مشروع فيها واستظهر بعضهم هذا الثاني واستظهر بعض أشياخ شيخنا الأول .

( قوله واستلزم ذلك ) أي جواز الجلوس في أثنائها وقوله جواز استناده فيها أي قائما .

( قوله بالأولى ) أي لأن القيام مستندا أعلى مرتبة من الجلوس ولو مستقلا فإذا جاز الأدنى جاز الأعلى بالأولى ثم إن جواز الاستناد في النفل منصوص عليه وحينئذ فلا حاجة لما ذكره من الاستلزام ( قوله إن لم يدخل على الإتمام ) أي إن لم يلتزم الإتمام قائما بالنذر فالمراد بالدخول على الإتمام التزامه بالنذر ونفيه يشتمل على ثلاث صور : نية الإتمام قائما ، نية الجلوس ، عدم نية شيء أصلا فهذه الصور الثلاثة منطوق المصنف يجوز الجلوس فيها ولو في الأثناء على مذهب المدونة خلافا لأشهب وسواء نذر أصل النفل أم لا فإن التزام الإتمام بالنذر سواء نذر أصل النفل كما لو قال لله علي صلاة ركعتين من قيام أو لا كما لو قال لله علي القيام في ركعتي الفجر مثلا لزمه إتمام ذلك من قيام فإن خالف وأتم جالسا بعد التزامه الإتمام قائما أتم ولا تبطل صلاته قال شيخنا السيد في حاشيته على عبق ويعيد للنذر وقرر شيخنا العلامة العدوي أنه يخرج من عهدة طلب المنذور بما صلاه من جلوس فتأمل وما ذكره المصنف من عموم محل الخلاف المشار له بلو للصور الثلاث هو ما ذهب إليه ابن رشد وأبو عمران وظاهر ابن الحاجب ورجحه ابن عرفة وذهب بعض شيوخ عبد الحق إلى قصره على غير الأولى وأما الأولى وهي أن ينوي الإتمام قائما فيلزمه باتفاقهما لأنه يصير بالنية كنذر وذهب اللخمي إلى أن محل الخلاف هو الأولى فقط أما إذا نوى الجلوس أو لم ينو شيئا فله الجلوس باتفاقهما وضعفه ابن عرفة وكذا ما قبله .

( قوله فلا يجوز للمتنفل ) بل ولا يصح النفل في هذه الحالة كما في حاشية شيخنا .

( قوله مع القدرة على ما فوقه ) أي ولو [ ص: 263 ] دخل على ذلك أولا بالنذر وظاهره كان صحيحا أو مريضا وهو كذلك على المعتمد قال ابن الحاجب ولا يتنفل قادر على القعود مضطجعا على الأصح قال في التوضيح ظاهره سواء كان مريضا أو صحيحا وحكى اللخمي في المسألة ثلاثة أقوال أجاز ذلك ابن الجلاب للمريض خاصة وهو ظاهر المدونة وفي النوادر المنع وإن كان مريضا وأجازه الأبهري حتى للصحيح ومنشأ الخلاف القياس على الرخص هل يصح أو يمتنع ومفهوم قوله مع القدرة على ما فوقه أنه إذا كان لا يقدر إلا على الاضطجاع ولا قدرة له على ما فوقه جاز له أن يتنفل مضطجعا باتفاق وما في عبق من حكاية الخلاف في هذا القسم وجعل المنع في القسم الأول كالمتفق عليه فهو غير صواب كما في بن




الخدمات العلمية