( و ) جاز شأنه ( لا يعبث ويكف إذا نهي ) عنه الواو بمعنى أو التي لمنع الخلو فأحدهما كاف على المعتمد فإن انتفيا حرم . ( إحضار صبي به ) أي بالمسجد
( و ) جاز ولو بصلاة فيكره ( به ) أي في المسجد ( إن حصب ) أي فرش بالحصباء ( أو تحت حصيره ) إن فرش المحصب ومثله المترب فيما يظهر بالحصر إن وقع مرة أو مرتين لا أكثر فلا يجوز كمبلط وفوق حصير وحائط وكتأذي الغير به ( ثم ) تحت ( قدمه ) اليسار أو اليمين ومثله جهة يساره ( ثم يمينه ) بالنصب عطف على تحت لا على حصيره لفساده إذ المراد جهة يمينه ( ثم أمامه ) بالنصب كذلك وفاته البصق بطرف الثوب كما فاته بجهة اليسار وهذا الترتيب في المصلي إذ لا وجه له في غيره فالأحسن ذكر المرتبة المتعلقة بالمصلي قبل ثم الأولى إذ ليس في المحصب مرتبة قبل القدم متعلقة بالبصق خلال الحصباء في حق المصلي بل التي قبلها مرتبة خارجة عن ذلك وهي البصق في الثوب والحاصل أنه يجوز بصلاة وغيرها بصق بمحصب فقط فوق الحصباء أو تحت حصيره كما يجوز لمصل وإن بغير مسجد أن يبصق بثوبه ثم جهة يساره أو تحت قدمه ثم جهة يمينه ثم أمامه بشرط كون المسجد محصبا فقط إذ المبلط لا يجوز ذلك فيه بحال ولو تحت حصيره وتعين الثوب أو الخروج منه والمترب كالمحصب فيما يظهر . ( بصق ) أو تنخم [ ص: 335 ] مخط