الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
معلومات الكتاب

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير

الدسوقي - محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي

صفحة جزء
( وهل يجوز ) علو الإمام على المأموم بأكثر من كثير ( إن كان مع الإمام ) في المكان العالي ( طائفة كغيرهم ) أي مماثلة لغيرهم من الذين اقتدوا به في المكان السافل في الشرف والمقدار وأولى لو كان من معه أدنى رتبة من الذين اقتدوا به في الأسفل أو لا يجوز ( تردد ) للمتأخرين

التالي السابق


( قوله وهل إن كان إلخ ) الأنسب أن يقول وهل مطلقا أو إن لم يكن معه طائفة كغيرهم تردد أي أن ما ذكره من عدم جواز علو الإمام على المأموم كثيرا سواء حمل الكراهة أو الحرمة هل ذلك مطلقا أي سواء كان الإمام يصلي وحده أو كان معه طائفة من المأمومين من خواص الناس أو من عمومهم أو محل النهي إذا كان الإمام وحده في المكان المرتفع أو معه جماعة من خواص الناس وأما لو كان معه غيره من عموم الناس أو مثل غيرهم في الشرف فلا منع وهو المعتمد ومحل الخلاف إذا لم يكن المحل العالي معدا للإمام والمأمومين أما لو كان معدا لهما وكسل بعض المأمومين فصلى أسفل فلا كراهة ولا منع اتفاقا قرره شيخنا العدوي




الخدمات العلمية